ثم قال المفيد في الزيادات: وقال عليه السلام - يعني الصادق عليه السلام -: المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة (1). ويجوز أن يكون قوله: (وعلى المحرم) إلى آخرة من الخبر، ويجوز أن يكون من كلامه.
وعلى كل يجوز أن يراد بالقيمة ما يعم الفداء، كما في خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام: ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولأن الله قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (2).
نعم، عن سليمان بن خالد أنه سأله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل، قال: قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (3). فلعله لأنه ليس لها مثل من النعم كما في التذكرة (4) والمنتهى (5).
وفي المقنع: إن على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا (6)، وكذا في الإنتصار:
إن عليه فداءين (7)، للاجماع، ولأن على المحرم في الحل فدية، وعلى المحل في الحرم فدية، ويجوز أن يريد إما يعم القيمة. وكذا قول الشيخ في الخلاف: إن قاتل صيد الحرم إن كان محرما تضاعف الجزاء، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد (8).
وفي الوسيلة: إن المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه القيمة، وإن قتل في