كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٣
ثم قال المفيد في الزيادات: وقال عليه السلام - يعني الصادق عليه السلام -: المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة (1). ويجوز أن يكون قوله: (وعلى المحرم) إلى آخرة من الخبر، ويجوز أن يكون من كلامه.
وعلى كل يجوز أن يراد بالقيمة ما يعم الفداء، كما في خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام: ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولأن الله قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (2).
نعم، عن سليمان بن خالد أنه سأله عليه السلام ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل، قال: قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (3). فلعله لأنه ليس لها مثل من النعم كما في التذكرة (4) والمنتهى (5).
وفي المقنع: إن على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا (6)، وكذا في الإنتصار:
إن عليه فداءين (7)، للاجماع، ولأن على المحرم في الحل فدية، وعلى المحل في الحرم فدية، ويجوز أن يريد إما يعم القيمة. وكذا قول الشيخ في الخلاف: إن قاتل صيد الحرم إن كان محرما تضاعف الجزاء، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد (8).
وفي الوسيلة: إن المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه القيمة، وإن قتل في

(١) المقنعة: ص ٤٥٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٧ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٢ ب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٧.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٢ س ١٥.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٣ س ٢٩.
(٦) المقنع: ص ٧٨.
(٧) الإنتصار: ص ٩٩.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٧ المسألة 278.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484