كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٧
(ولو نفر الحمام فعاد، فدم شاة) عن الكل، (وإن لم يعد، فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة) ذكره أكثر الأصحاب وقيدوا الحمام بحمام الحرم، وكذا المصنف في غيره ونسب الحكم في النافع إلى القيل (1)، وفي التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا (2).
وفي المنتهى: لا بأس به، لأن التنفير حرام، لأنه سبب للاتلاف غالبا، ولعدم العود (3)، فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم، ومع عدم الرجوع لكل طير شاة، لما تقدم أن من أخرج طيرا من الحرم وجب أن يعيده، فإن لم يفعل ضمنه. ونحوه التذكرة (4).
وفي المختلف عن أبي علي: من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته، قال: والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف، فيجب عليه عن كل واحد شاة (5) انتهى.
والتنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه، وعن الوكر وإليه، وعن كل مكان يكون فيه وإليه، والشاك في العدد يبني على الأقل، وفي العود على العدم.
وهل يختص الحكم بالمحل - كما قيل (6) - فإن كان محرما كان عليه جزءان وجهان، أقواهما التساوي، للأصل من غير معارض.
(والأقرب أن لا شئ في الواحدة مع الرجوع) للأصل واختصاص الفتاوى بالجمع، قلنا: إن الحمام جمع أم لا، ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق

(١) المختصر النافع: ص ١٠٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٠ ذيل الحديث ١٢١٧.
(٣) لم نعثر عليه، راجع منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣١ س ١١٣ وفيه (هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مستندا).
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٩ س ٣٨.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٣.
(٦) جامع المقاصد: ج ٣ ص ٣٢٧.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484