(ولو نفر الحمام فعاد، فدم شاة) عن الكل، (وإن لم يعد، فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة) ذكره أكثر الأصحاب وقيدوا الحمام بحمام الحرم، وكذا المصنف في غيره ونسب الحكم في النافع إلى القيل (1)، وفي التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا (2).
وفي المنتهى: لا بأس به، لأن التنفير حرام، لأنه سبب للاتلاف غالبا، ولعدم العود (3)، فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم، ومع عدم الرجوع لكل طير شاة، لما تقدم أن من أخرج طيرا من الحرم وجب أن يعيده، فإن لم يفعل ضمنه. ونحوه التذكرة (4).
وفي المختلف عن أبي علي: من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته، قال: والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف، فيجب عليه عن كل واحد شاة (5) انتهى.
والتنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه، وعن الوكر وإليه، وعن كل مكان يكون فيه وإليه، والشاك في العدد يبني على الأقل، وفي العود على العدم.
وهل يختص الحكم بالمحل - كما قيل (6) - فإن كان محرما كان عليه جزءان وجهان، أقواهما التساوي، للأصل من غير معارض.
(والأقرب أن لا شئ في الواحدة مع الرجوع) للأصل واختصاص الفتاوى بالجمع، قلنا: إن الحمام جمع أم لا، ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق