فعليه الفداء (1).
والاجماع والخبران إنما هما إذا قتل بالدلالة، ولعل الجرح كذلك. والخبر الأول إنما هو فيما إذا أخذ فلا شئ عليه إذا لم يأخذه المدلول أو أخذه ثم أرسله وإن أثم للأصل.
وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل (2) وشرحه (3) والمراسم (4) والمهذب (5).
وفي المختلف: إنهم إن قصدوا الاطلاق فهو ممنوع، ثم استدل لهم بخبر ابن حازم بحذف قوله: (فقتل) وأجاب بحمله على القيد (6). وهو موجود في نسخ الكافي (7) والتهذيب (8)، وكان القيد مرادا لهم، ومراد في عبارة الكتاب أيضا، وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان والتسبيب. ولم يضمنه الشافعي مطلقا (9)، ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا (10)، وأوجب أحمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول (11).
ولا ضمان إن كان رآه المدلول قبل الدلالة، لعدم التسبيب، والدلالة حقيقة مع الأصل، وكذا إن فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك، لخروجه عن الدلالة.
ثم الدال إنما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على صيد في الحرم أو