كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٥
فعليه الفداء (1).
والاجماع والخبران إنما هما إذا قتل بالدلالة، ولعل الجرح كذلك. والخبر الأول إنما هو فيما إذا أخذ فلا شئ عليه إذا لم يأخذه المدلول أو أخذه ثم أرسله وإن أثم للأصل.
وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل (2) وشرحه (3) والمراسم (4) والمهذب (5).
وفي المختلف: إنهم إن قصدوا الاطلاق فهو ممنوع، ثم استدل لهم بخبر ابن حازم بحذف قوله: (فقتل) وأجاب بحمله على القيد (6). وهو موجود في نسخ الكافي (7) والتهذيب (8)، وكان القيد مرادا لهم، ومراد في عبارة الكتاب أيضا، وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان والتسبيب. ولم يضمنه الشافعي مطلقا (9)، ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا (10)، وأوجب أحمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول (11).
ولا ضمان إن كان رآه المدلول قبل الدلالة، لعدم التسبيب، والدلالة حقيقة مع الأصل، وكذا إن فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك، لخروجه عن الدلالة.
ثم الدال إنما يضمن إذا كان محرما دل محرما أو محلا على صيد في الحرم أو

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
(٣) شرح جمل العلم والعمل: ص ٢٣٢ - ٢٣٣.
(٤) المراسم: ص ١٢١.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٢.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٠ ذيل الحديث ١٢١٧.
(٩) الأم: ج ٢ ص ٢٠٨، المجموع: ج ٧ ص ٣٣٠.
(١٠) المبسوط للسرخسي: ج ٤ ص ٨٠، بدائع الصنائع: ج ٢ ص ٢٠٣.
(١١) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٦٠، الشرح الكبير: ج ٣ ص ٣٦٠.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484