وكونه من القتل أو الجرح خطأ، ومن الأصل مع كونه محسنا، وما على المحسنين من سبيل. وقد يقال: إنه لا ينفي الضمان.
(أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع) آخر (ليداويه) ولم يكن هو المغري له (فمات في يده) لا بالتخليص بل بما ناله من السبع (ضمن) أيضا، وهو من القسم الثالث استطرد هنا.
(على إشكال) مما يأتي، من أن إثبات اليد عليه مضمن، وبه قطع الشهيد (1) والمصنف (2) في غيره، وفيه: إن عموم العدوان وغيره غير معلوم. ومن الأصل والاحسان والأمر بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل وشئ منهما، كما لا ينفي الضمان، ولا ينافي عموم دليله إن ثبت.
(والدال) على الصيد فقتل أو جرح، (ومغري الكلب في الحل) وهو محرم، (أو) بالصيد في (الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا) إذا جنت على الصيد، وكذا القائد والسائر راكبا إذا جنت برأسها أو يديها.
(والمغلق على الحمام) أو غيره (وموقد النار) إذا تلف صيدا أو عضوا منه (ضمناء).
أما الدال فللإجماع كما في الخلاف (3) والغنية (4)، ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (5). وإن احتمل بعيدا أن يكون الفداء على المستحل لا الدال. وفي خبر ابن حازم: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل فقتل