كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٤
وكونه من القتل أو الجرح خطأ، ومن الأصل مع كونه محسنا، وما على المحسنين من سبيل. وقد يقال: إنه لا ينفي الضمان.
(أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع) آخر (ليداويه) ولم يكن هو المغري له (فمات في يده) لا بالتخليص بل بما ناله من السبع (ضمن) أيضا، وهو من القسم الثالث استطرد هنا.
(على إشكال) مما يأتي، من أن إثبات اليد عليه مضمن، وبه قطع الشهيد (1) والمصنف (2) في غيره، وفيه: إن عموم العدوان وغيره غير معلوم. ومن الأصل والاحسان والأمر بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل وشئ منهما، كما لا ينفي الضمان، ولا ينافي عموم دليله إن ثبت.
(والدال) على الصيد فقتل أو جرح، (ومغري الكلب في الحل) وهو محرم، (أو) بالصيد في (الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا) إذا جنت على الصيد، وكذا القائد والسائر راكبا إذا جنت برأسها أو يديها.
(والمغلق على الحمام) أو غيره (وموقد النار) إذا تلف صيدا أو عضوا منه (ضمناء).
أما الدال فللإجماع كما في الخلاف (3) والغنية (4)، ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده (5). وإن احتمل بعيدا أن يكون الفداء على المستحل لا الدال. وفي خبر ابن حازم: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل فقتل

(١) المصدر السابق.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٠ س ٣٥.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٥ - ٤٠٦ المسألة ٢٧٥.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٨ ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484