في الحل، وإن كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم. ففي المنتهى (1) والتحرير: أن في ضمانه نظر (2)، وخبري الحلبي يفيدان الضمان وإن دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة (3)، لأنه لا يضمن بالمباشرة، فالتسبيب أولى، وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك (4)، وضعفه ظاهر.
وأما المغري فلأن الكلب كالسهم، حتى أنه إن أغري في الحل، فدخل الصيد الحرم، فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمن كما في المنتهى (5). وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يضمن (6)، وقال أحمد في رواية أخرى ومالك: إن كان قريبا من الحرم ضمنه، وإلا فلا (7). ولا يضمن إن أغرى الكلب بصيد في الحل فدخل الحرم فأخذ غيره فإنه باسترسال نفسه لا بالاغراء، فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطاء فأصاب آخر في الحرم.
وأما سائق الدابة وراكبها فللأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار:
ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (8). وفي صحيح الكناني: ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه (9). أما إذا انفلتت فأتلفت صيدا فلا ضمان للأصل، وعدم التسبيب، مع أن العجماء جبار.
وأما المغلق والموقد فللتسبيب والأخبار (10).