ما يأتي، ولا يضمن الجنين قيل: ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب، لأصل البراءة (1)، ولا بأس به وإن عارضه أصل الحياة.
(ولو ألقته حيا ثم ماتا) بالضرب (فدى كل منهما بمثله) الكبير بالكبير، والصغير بالصغير، والذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، والصحيح بالصحيح، والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي.
(ولو عاشا من غير عيب فلا شئ) سوى الإثم، (و) لو عاشا (معه) أي عيبهما أو عيب أحدهما عليه (الأرش. ولو مات) بالضرب (أحدهما فداه خاصة، ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته، احتمل وجوب عشر الشاة) كما قال الشيخ (2) والمزني (3)، (لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط، أو) احتمل وجوب (عشر ثمنها) كما قال الشافعي (4)، للجرح المفضي إلى العجز عن الأداء غالبا، هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الأبدال، وإلا فلا إشكال في التخيير بين الأمرين.
(والأقرب إن وجد المشارك في الذبح) بحيث يكون له عشر الشاة (فالعين) يلزمه، لانتفاء الحرج، (وإلا فالقيمة) لصدق العجز عن العين.
(ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل) وجوب (كمال الجزاء) كما قال أبو حنيفة (5) والشافعي (6) في وجه.
(لأنه كالهالك) لافضائه إلى هلاكه، كما لو جرحه جرحا يتيقن بموته به، ولذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القيمة، وهو خيرة المبسوط (7). قال في المنتهى: