كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٤
ما يأتي، ولا يضمن الجنين قيل: ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب، لأصل البراءة (1)، ولا بأس به وإن عارضه أصل الحياة.
(ولو ألقته حيا ثم ماتا) بالضرب (فدى كل منهما بمثله) الكبير بالكبير، والصغير بالصغير، والذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، والصحيح بالصحيح، والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي.
(ولو عاشا من غير عيب فلا شئ) سوى الإثم، (و) لو عاشا (معه) أي عيبهما أو عيب أحدهما عليه (الأرش. ولو مات) بالضرب (أحدهما فداه خاصة، ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته، احتمل وجوب عشر الشاة) كما قال الشيخ (2) والمزني (3)، (لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط، أو) احتمل وجوب (عشر ثمنها) كما قال الشافعي (4)، للجرح المفضي إلى العجز عن الأداء غالبا، هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الأبدال، وإلا فلا إشكال في التخيير بين الأمرين.
(والأقرب إن وجد المشارك في الذبح) بحيث يكون له عشر الشاة (فالعين) يلزمه، لانتفاء الحرج، (وإلا فالقيمة) لصدق العجز عن العين.
(ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل) وجوب (كمال الجزاء) كما قال أبو حنيفة (5) والشافعي (6) في وجه.
(لأنه كالهالك) لافضائه إلى هلاكه، كما لو جرحه جرحا يتيقن بموته به، ولذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القيمة، وهو خيرة المبسوط (7). قال في المنتهى:

(١) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٣٨ س ١٩ نقلا بالمعنى.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
(٣) مختصر المزني: ص ٧١.
(٤) الأم: ج ٢ ص ٢٠٧.
(٥) فتح العزيز: ج ٧ ص ٥٠٧، المجموع: ج ٧ ص ٤٣٥.
(٦) الحاوي الكبير: ج ٤ ص ٢٩٧.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484