كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٠
فداء، قال: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة (1).
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر: فليأكل وليفده (2).
والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا.
وفي مرفوع محمد بن يحيى في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم: عليه دم شاة (3). وخبر يوسف الطاطري وسأله عليه السلام عن صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة (4). وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (5).
(والأقرب) ما في الخلاف (6) والشرائع (7) من (أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول) لأصل البراءة، وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار:
وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك (8). وآخره لا يصرف القيمة إلى الفداء، لجواز أن يراد بالمماثلة أن على كل منهم فداء.
نعم، قال عليه السلام في صحيحة: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (9). ولحسن منصور بن حازم قال له عليه السلام:

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٢ ب ٥٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٨ ب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٠ ب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١١ ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٩ ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٥ المسألة ٢٧٤.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٩ ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
(9) المصدر السابق ح 1.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484