فداء، قال: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة (1).
وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر: فليأكل وليفده (2).
والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا.
وفي مرفوع محمد بن يحيى في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم: عليه دم شاة (3). وخبر يوسف الطاطري وسأله عليه السلام عن صيد أكله قوم محرمون، قال: عليهم شاة (4). وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (5).
(والأقرب) ما في الخلاف (6) والشرائع (7) من (أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول) لأصل البراءة، وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار:
وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك (8). وآخره لا يصرف القيمة إلى الفداء، لجواز أن يراد بالمماثلة أن على كل منهم فداء.
نعم، قال عليه السلام في صحيحة: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (9). ولحسن منصور بن حازم قال له عليه السلام: