بيده (1). وعن ابن مسكان عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام (2).
وفي الفقيه (3) والنهاية (4) والمقنع (5) والخلاف (6) والمهذب (7) والنزهة (8) والجامع (9) ورسالة علي بن بابويه (10) والسرائر (11) وكفارات المقنعة (2 1): في الجرادة تمرة، وبه أخبار منها صحيحان (13)، ولذا اختير في المختلف (14) وجمع بينها وبين ما تقدم في المبسوط (15) والتهذيب (16) والتحرير (17) والتذكرة (18) والمنتهى (19) بالتخيير، مع احتمالها التردد.
وفي كفارات المقنعة: فإن قتل جرادا كثيرا كفر بمد من تمر، فإن كان قليلا كفر بكف من تمر (20). وقال ابن حمزة: وإن أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها، تصدق لكل واحدة بتمرة (21).
وهذا مع قوله: (بشاة في الكثير) يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه، أو الكثير عرفا.