كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٨
بيده (1). وعن ابن مسكان عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام (2).
وفي الفقيه (3) والنهاية (4) والمقنع (5) والخلاف (6) والمهذب (7) والنزهة (8) والجامع (9) ورسالة علي بن بابويه (10) والسرائر (11) وكفارات المقنعة (2 1): في الجرادة تمرة، وبه أخبار منها صحيحان (13)، ولذا اختير في المختلف (14) وجمع بينها وبين ما تقدم في المبسوط (15) والتهذيب (16) والتحرير (17) والتذكرة (18) والمنتهى (19) بالتخيير، مع احتمالها التردد.
وفي كفارات المقنعة: فإن قتل جرادا كثيرا كفر بمد من تمر، فإن كان قليلا كفر بكف من تمر (20). وقال ابن حمزة: وإن أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها، تصدق لكل واحدة بتمرة (21).
وهذا مع قوله: (بشاة في الكثير) يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه، أو الكثير عرفا.

(١) المصدر السابق ح ٣.
(٢) المصدر السابق ح ٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٩ ذيل الحديث ٢٧٣١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٢.
(٥) المقنع: ص ٧٩.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٤ المسألة ٢٩٤.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
(٨) نزهة الناظر: ص ٦٥.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٩٣.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٥.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٥٦٧.
(١٢) المقنعة: ص ٥٧٢.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٢ ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١ - ٢.
(١٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٥.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
(١٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٣ ذيل الحديث ١٢٦٤.
(١٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٣٠.
(١٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ١١.
(١٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٦ س ٢١.
(٢٠) المقنعة: ص ٥٧٢.
(٢١) الوسيلة: ص 169.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست