كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨١
أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه (1).
وظاهر أن أهل مكة لا يرون به بأسا أن الآكلين محلون، كما نص عليه صحيح ابن مسلم: سأله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جي به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (2). وعليه فالثمن مستحب، ولخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قال: فإن منهم من لا يقدر على شئ، فقال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (3).
قال فخر الاسلام: لو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم عن كل جز أكله من كل فرخ بدنة كاملة، فلو أكل جزين من فرخين من كل فرخ جز كان عليه بدنتان (4).
قلت: هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ والرجال وقوله عليه السلام: (ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما) فيكون معنى قوله عليه السلام: (عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة) أن على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة، وهو يؤدي ما ذكر.
ثم ظاهر هذا الخبر الاكتفاء بجزاء واحد، لكن لا نعرف به قائلا، وأمضينا احتمال أن يكون إيجاب البدنة في الفراخ، لتضاعف الجزاء.
وفي الوسيلة: إن على المحرم في الحل قيمتين، وفي الحرم الجزاء

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٥ ب ١٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٩ ب ١٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٩ ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(٤) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٣٦.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484