أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه (1).
وظاهر أن أهل مكة لا يرون به بأسا أن الآكلين محلون، كما نص عليه صحيح ابن مسلم: سأله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جي به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (2). وعليه فالثمن مستحب، ولخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قال: فإن منهم من لا يقدر على شئ، فقال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (3).
قال فخر الاسلام: لو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم عن كل جز أكله من كل فرخ بدنة كاملة، فلو أكل جزين من فرخين من كل فرخ جز كان عليه بدنتان (4).
قلت: هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ والرجال وقوله عليه السلام: (ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما) فيكون معنى قوله عليه السلام: (عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة) أن على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة، وهو يؤدي ما ذكر.
ثم ظاهر هذا الخبر الاكتفاء بجزاء واحد، لكن لا نعرف به قائلا، وأمضينا احتمال أن يكون إيجاب البدنة في الفراخ، لتضاعف الجزاء.
وفي الوسيلة: إن على المحرم في الحل قيمتين، وفي الحرم الجزاء