فجزي الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج، مع جواز اختلافهما في أجنا س الجزاء من النعم والطعام والصيام فلا أقل حينئذ.
(ط: لو فقد العاجز عن البدن) مثلا (البر) وقلنا بتعينه (دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل) أي تعديل القيمة، وتعيينها قيمة عادلة ووضعها (عند ثقة) ليشتريه إذا وجده فيطعمه إن كان نائيا وأراد الرجوع إلى أهله، وإلا احتمل التعديل والترقب للقدرة، وهو أولى وجهة القوة أنه لقدرته على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا كالهدي إذا وجد قيمته.
(ثم) الأقوى (شراء غيره) من الطعام، لعموم الآية (1) والتساوي في الغرض، وحينئذ (ففي الاكتفاء بالستين) مسكينا (لو زاد) هذا الطعام عليهم (إشكال) من أصل العدم، واختصاصه بالبر، وهو ممنوع لعموم الخبر (2) وكثير من الفتاوى كما عرفت، ومن أصل البراءة والتساوي وعموم الخبر واجمال الآية.
(فإن تعدد) ما يجده من غيره (احتمل التخيير) لتساوي الجميع في أنه طعام، وأنه ليس برا.
(و) احتمل (الأقرب إليه) لرجحانه بالقرب، فالحبوب أقرب من التمر والزبيب والزبيب، والشعير منها أقرب الحبوب.
(ثم) يحتمل (الانتقال إلى الصوم) بمجرد فقدان البر، لصدق أنه لا يقدر عليه، مع أن المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا.
(و) على التعديل (الأولى إلحاق المعدل بالزكاة) المعدولة (3) في عدم الضمان بالتلف بلا تفريط، لاتيانه بالواجب، وأصل البراءة من الاخراج ثانيا،