كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٨
فجزي الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج، مع جواز اختلافهما في أجنا س الجزاء من النعم والطعام والصيام فلا أقل حينئذ.
(ط: لو فقد العاجز عن البدن) مثلا (البر) وقلنا بتعينه (دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل) أي تعديل القيمة، وتعيينها قيمة عادلة ووضعها (عند ثقة) ليشتريه إذا وجده فيطعمه إن كان نائيا وأراد الرجوع إلى أهله، وإلا احتمل التعديل والترقب للقدرة، وهو أولى وجهة القوة أنه لقدرته على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا كالهدي إذا وجد قيمته.
(ثم) الأقوى (شراء غيره) من الطعام، لعموم الآية (1) والتساوي في الغرض، وحينئذ (ففي الاكتفاء بالستين) مسكينا (لو زاد) هذا الطعام عليهم (إشكال) من أصل العدم، واختصاصه بالبر، وهو ممنوع لعموم الخبر (2) وكثير من الفتاوى كما عرفت، ومن أصل البراءة والتساوي وعموم الخبر واجمال الآية.
(فإن تعدد) ما يجده من غيره (احتمل التخيير) لتساوي الجميع في أنه طعام، وأنه ليس برا.
(و) احتمل (الأقرب إليه) لرجحانه بالقرب، فالحبوب أقرب من التمر والزبيب والزبيب، والشعير منها أقرب الحبوب.
(ثم) يحتمل (الانتقال إلى الصوم) بمجرد فقدان البر، لصدق أنه لا يقدر عليه، مع أن المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا.
(و) على التعديل (الأولى إلحاق المعدل بالزكاة) المعدولة (3) في عدم الضمان بالتلف بلا تفريط، لاتيانه بالواجب، وأصل البراءة من الاخراج ثانيا،

(١) المائدة: ٩٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب 2 من أبواب كفارات الصيد.
(3) في خ: (المعزولة).
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484