كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
وليس بجيد لأنه إنما يضمن ما نقص لا ما ينقص (1).
(و) لذا احتمل (الأرش) كما هو ثاني وجهي الشافعي (2).
(و) يؤيده أنه (لو قتله) محرم (آخر) ضمنه، لكن إذا كان مزمنا (فقيمة المعيب) أي المزمن يلزمه لا غير.
(ولو أبطل أحد امتناعي) مثل (النعامة والدارج ضمن الأرش) قطعا، لأنه لبقاء امتناعه الآخر ليس كالهالك.
(ه‍: لو قتل ما لا تقدير لفديته، فعليه القيمة) لا أعرف فيه خلافا، (وكذا البيوض) التي لا تقدير لفديتها. (و) إن (قيل) في المبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح (5): (في البطة والاوزة والكركي شاة) قال الشيخ:
وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه، كان جائزا (6).
قلت: لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا (7)، ولوجوبها في الحمام، وهو أصغر منها، والغالب أن قيمتها أقل من الشاة.
وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية (8).
(و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج) لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب، والواجب أصالة هو الجزاء، (وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف) لأنه وقت الوجوب، (والعبرة في قيمة الصيد) الذي لا تقدير لفديته (بمحل الاتلاف) لأنه محل الوجوب.
(وفي قيمة) البدل من (النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج،

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ٢٩.
(٢) المجموع: ج ٧ ص ٤٣٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
(٤) الوسيلة: ص ١٦٧.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٢.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٤ ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١٠.
(٨) الوسيلة: ص 167.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست