كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
وليس بجيد لأنه إنما يضمن ما نقص لا ما ينقص (1).
(و) لذا احتمل (الأرش) كما هو ثاني وجهي الشافعي (2).
(و) يؤيده أنه (لو قتله) محرم (آخر) ضمنه، لكن إذا كان مزمنا (فقيمة المعيب) أي المزمن يلزمه لا غير.
(ولو أبطل أحد امتناعي) مثل (النعامة والدارج ضمن الأرش) قطعا، لأنه لبقاء امتناعه الآخر ليس كالهالك.
(ه‍: لو قتل ما لا تقدير لفديته، فعليه القيمة) لا أعرف فيه خلافا، (وكذا البيوض) التي لا تقدير لفديتها. (و) إن (قيل) في المبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح (5): (في البطة والاوزة والكركي شاة) قال الشيخ:
وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه، كان جائزا (6).
قلت: لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا (7)، ولوجوبها في الحمام، وهو أصغر منها، والغالب أن قيمتها أقل من الشاة.
وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية (8).
(و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج) لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب، والواجب أصالة هو الجزاء، (وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف) لأنه وقت الوجوب، (والعبرة في قيمة الصيد) الذي لا تقدير لفديته (بمحل الاتلاف) لأنه محل الوجوب.
(وفي قيمة) البدل من (النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج،

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ٢٩.
(٢) المجموع: ج ٧ ص ٤٣٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
(٤) الوسيلة: ص ١٦٧.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٢.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٤ ب ٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١٠.
(٨) الوسيلة: ص 167.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484