وليس بجيد لأنه إنما يضمن ما نقص لا ما ينقص (1).
(و) لذا احتمل (الأرش) كما هو ثاني وجهي الشافعي (2).
(و) يؤيده أنه (لو قتله) محرم (آخر) ضمنه، لكن إذا كان مزمنا (فقيمة المعيب) أي المزمن يلزمه لا غير.
(ولو أبطل أحد امتناعي) مثل (النعامة والدارج ضمن الأرش) قطعا، لأنه لبقاء امتناعه الآخر ليس كالهالك.
(ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته، فعليه القيمة) لا أعرف فيه خلافا، (وكذا البيوض) التي لا تقدير لفديتها. (و) إن (قيل) في المبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح (5): (في البطة والاوزة والكركي شاة) قال الشيخ:
وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه، كان جائزا (6).
قلت: لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا (7)، ولوجوبها في الحمام، وهو أصغر منها، والغالب أن قيمتها أقل من الشاة.
وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية (8).
(و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج) لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب، والواجب أصالة هو الجزاء، (وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف) لأنه وقت الوجوب، (والعبرة في قيمة الصيد) الذي لا تقدير لفديته (بمحل الاتلاف) لأنه محل الوجوب.
(وفي قيمة) البدل من (النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج،