وبمكة) إن كانت (في إحرام العمرة، لأنها) أي منى أو مكة (محل الذبح).
(ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن) للأصل، وكذا إذا شك في كونه صيد البر، هذا إذا التبس عليه المقتول بأن احتمل أن يكون شيئا من النعم أو الحيتان - مثلا - لا إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر فإن عليه الاستعلام، كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام: في الجراد أرمسوه في الماء (1).
(ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان) كما في الخلاف (2)، للآية (3)، ولأن الحجة والبينة شرعا إنما تتم بذلك.
(ولو كان أحدهما القاتل) إن اتحدا (أو كلاهما) القاتلين المشتركين في واحد، والقاتلين كل منهما لفرد من جنس واحد.
(فإن كان) القتل (عمدا) بلا ضرورة (لم يجز) لخروجه بذلك عن العدالة، قال الشهيد: إلا أن يتوب (4) (وإلا جاز) لعموم الآية (5)، ولأنه مال يخرج في حق الله، فيجوز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة، وقال النخعي: لا يجوز (6)، لأن الانسان لا يحكم لنفسه، وهو ممنوع كما في الزكاة.
وإن حكم عدلان بأن له مثلا من النعم وآخران بخلافه، أمكن ترجيح حكم نفسه، وإن لم يحكم بشئ ولا وجد آخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير.
وفي التذكرة عن بعض العامة: إن الأخذ بالأول أولى (7).
وفي الموثق: أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: (يحكم به ذوا عدل) فقال: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به