كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٦
وبمكة) إن كانت (في إحرام العمرة، لأنها) أي منى أو مكة (محل الذبح).
(ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن) للأصل، وكذا إذا شك في كونه صيد البر، هذا إذا التبس عليه المقتول بأن احتمل أن يكون شيئا من النعم أو الحيتان - مثلا - لا إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر فإن عليه الاستعلام، كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام: في الجراد أرمسوه في الماء (1).
(ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان) كما في الخلاف (2)، للآية (3)، ولأن الحجة والبينة شرعا إنما تتم بذلك.
(ولو كان أحدهما القاتل) إن اتحدا (أو كلاهما) القاتلين المشتركين في واحد، والقاتلين كل منهما لفرد من جنس واحد.
(فإن كان) القتل (عمدا) بلا ضرورة (لم يجز) لخروجه بذلك عن العدالة، قال الشهيد: إلا أن يتوب (4) (وإلا جاز) لعموم الآية (5)، ولأنه مال يخرج في حق الله، فيجوز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة، وقال النخعي: لا يجوز (6)، لأن الانسان لا يحكم لنفسه، وهو ممنوع كما في الزكاة.
وإن حكم عدلان بأن له مثلا من النعم وآخران بخلافه، أمكن ترجيح حكم نفسه، وإن لم يحكم بشئ ولا وجد آخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير.
وفي التذكرة عن بعض العامة: إن الأخذ بالأول أولى (7).
وفي الموثق: أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: (يحكم به ذوا عدل) فقال: العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٣ ب ٧ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٢ المسألة ٢٦٨.
(٣) المائدة: ٩٥.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦١ درس ٩٥.
(٥) المائدة: ٩٥.
(٦) المجموع: ج ٧ ص ٤٤١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س 20.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484