كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٢
وقيمتين (1). وعلى ما مر، ويأتي في الكتاب أن على المحرم إذا قتل في الحل ثم أكل فيه أو في الحرم فداء وقيمة، وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو المراد، وإن لم يصرح به اكتفاء بما مر ويأتي.
(وسواء في التحريم ذبح المحرم) الصيد (وإن كان في الحل وذبح المحل) له (في الحرم) بالنصوص وإجماع المسلمين كما في المنتهى (2) والتذكرة (3). (ويكون) المذبوح (ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل وجلده) أيضا (ميتة) ومضى الكلام في جميع ذلك.
(ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل) لم يكن ميتة و (حل عليه خاصة) إلا حمام الحرم فيأتي الكلام فيه.
(ولو ذبح المحل في الحل) صيدا (وأدخله الحرم، حل على المحل فيه دون المحرم) قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (4)، وتقدم آنفا خبران بالتصدق بثمنه.
(ولو باشر القتل) المحرم (جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا) بالنص والاجماع كما في الخلاف (5) والغنية (6). وللعامة قول بالوحدة، وآخر إن كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما، وإلا فواحدة (7).
(ولو ضرب) المحرم في الحرم (بطير على الأرض، فمات، فعليه دم وقيمتان) كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والسرائر (10) والإصباح (11) والشرائع (12)

(١) الوسيلة: ص ١٦٥.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٣ س ٣٠.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٩ س ٢٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٤ س ٢٠.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٠ المسألة ٢٨٥.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ١٣.
(٧) المجموع: ج ٧ ص ٤٣٩.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
(11) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 472.
(12) شرائع الاسلام: ج 1 ص 288.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484