وقيمتين (1). وعلى ما مر، ويأتي في الكتاب أن على المحرم إذا قتل في الحل ثم أكل فيه أو في الحرم فداء وقيمة، وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو المراد، وإن لم يصرح به اكتفاء بما مر ويأتي.
(وسواء في التحريم ذبح المحرم) الصيد (وإن كان في الحل وذبح المحل) له (في الحرم) بالنصوص وإجماع المسلمين كما في المنتهى (2) والتذكرة (3). (ويكون) المذبوح (ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل وجلده) أيضا (ميتة) ومضى الكلام في جميع ذلك.
(ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل) لم يكن ميتة و (حل عليه خاصة) إلا حمام الحرم فيأتي الكلام فيه.
(ولو ذبح المحل في الحل) صيدا (وأدخله الحرم، حل على المحل فيه دون المحرم) قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (4)، وتقدم آنفا خبران بالتصدق بثمنه.
(ولو باشر القتل) المحرم (جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا) بالنص والاجماع كما في الخلاف (5) والغنية (6). وللعامة قول بالوحدة، وآخر إن كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما، وإلا فواحدة (7).
(ولو ضرب) المحرم في الحرم (بطير على الأرض، فمات، فعليه دم وقيمتان) كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والسرائر (10) والإصباح (11) والشرائع (12)