كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧١
المبسوط (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3): الأحوط، وكأنه للخروج عن الخلاف.
(و) يجزئ (المريض عن مثله) بعين مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت، ولا يجزئ الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل.
(و) يجزئ (الذكر عن الأنثى وبالعكس) كما في الخلاف (4) والمبسوط (5) والشرائع (6)، لعموم الأخبار والآية، لأن المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات، وإلا لزم المثل في اللون ونحوه.
ومن الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى (7).
وظاهر التحرير (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) التوقف فيه، لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ، والقطع بالعكس. قال: لأن لحمها أطيب وأرطب، وقال: لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل: إنه يجوز، لأن لحمه أوفر متساويا، وقيل: لا يجوز، لأن زيادته ليست من جنس زيادتها، فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من آخر.
(والمماثل أفضل) كما في الخلاف (11) والشرائع أحوط (12)، وهو أولى، لاحتمال اندراجه في الآية.
(ولا شئ في البيض المارق) أي الفاسد، للأصل، وأخبار إرسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر (13)، ويأتي احتمال خلافه. ومن العامة من أوجب فيه قيمة القشر (14).

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٥.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٧ س ١٥.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٠ المسألة ٢٦٤.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٧.
(٧) المجموع: ج ٧ ص ٤٣٢.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٧ س ١٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٧.
(١١) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٠ المسألة ٢٦٤.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٧.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد.
(١٤) المجموع: ج ٧ ص ٣١٨.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484