المبسوط (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3): الأحوط، وكأنه للخروج عن الخلاف.
(و) يجزئ (المريض عن مثله) بعين مرضه لا بغيره بمثل ما عرفت، ولا يجزئ الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل.
(و) يجزئ (الذكر عن الأنثى وبالعكس) كما في الخلاف (4) والمبسوط (5) والشرائع (6)، لعموم الأخبار والآية، لأن المراد فيها المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات، وإلا لزم المثل في اللون ونحوه.
ومن الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى (7).
وظاهر التحرير (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) التوقف فيه، لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ، والقطع بالعكس. قال: لأن لحمها أطيب وأرطب، وقال: لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل: إنه يجوز، لأن لحمه أوفر متساويا، وقيل: لا يجوز، لأن زيادته ليست من جنس زيادتها، فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب من آخر.
(والمماثل أفضل) كما في الخلاف (11) والشرائع أحوط (12)، وهو أولى، لاحتمال اندراجه في الآية.
(ولا شئ في البيض المارق) أي الفاسد، للأصل، وأخبار إرسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر (13)، ويأتي احتمال خلافه. ومن العامة من أوجب فيه قيمة القشر (14).