كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٣
لذلك، ونسب في التحرير (1) والمنتهى إلى الشيخ (2).
وقال الشافعي: لا يذبح الحامل من الفداء، لأن فضيلتها لتوقع الولد، وقال:
يضمنها بقيمة مثلها، لأن قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم (3). وهو عدول عن المثل مع إمكانه، ولا وجه له، ولا عبرة بالقيمة مع إمكان المثل.
(فإن تعذر) المثل ووجب البدل (قوم الجزاء حاملا) ولو أخرج عن الحامل حائلا.
ففي التحرير (4) والتذكرة (5) والمنتهى: فيه نظر، من انتفاء المماثلة، ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون والعيب.
وفي الدروس: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر. وفيه: لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد (6). يعني على العشرين، إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة أمه.
ويحتمل وجوبه، لأن الحمل إنما يقوم وحده إذا انفرد، والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل. ويحتمل أن لا يعتبر الزائد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات، ولو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن، ولا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يزد على العشرة في الشاة، والثلاثين في البقرة، والستين في البدنة. وذات البيض كذات الحمل.
(د: لو ضرب الحامل فألقته) أي الحمل، وظهر أنه كان قبل الضرب (ميتا) والأم حية (ضمن) أرش الأم، وهو (تفاوت ما بين قيمتها حاملا و) قيمتها (مجهضا) كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٤.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٧ س ٢٠.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٣٨.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س 31.
(6) الدروس الشرعية: ج 1 ص 362 درس 95.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484