لذلك، ونسب في التحرير (1) والمنتهى إلى الشيخ (2).
وقال الشافعي: لا يذبح الحامل من الفداء، لأن فضيلتها لتوقع الولد، وقال:
يضمنها بقيمة مثلها، لأن قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم (3). وهو عدول عن المثل مع إمكانه، ولا وجه له، ولا عبرة بالقيمة مع إمكان المثل.
(فإن تعذر) المثل ووجب البدل (قوم الجزاء حاملا) ولو أخرج عن الحامل حائلا.
ففي التحرير (4) والتذكرة (5) والمنتهى: فيه نظر، من انتفاء المماثلة، ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون والعيب.
وفي الدروس: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر. وفيه: لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد (6). يعني على العشرين، إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة أمه.
ويحتمل وجوبه، لأن الحمل إنما يقوم وحده إذا انفرد، والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل. ويحتمل أن لا يعتبر الزائد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات، ولو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن، ولا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يزد على العشرة في الشاة، والثلاثين في البقرة، والستين في البدنة. وذات البيض كذات الحمل.
(د: لو ضرب الحامل فألقته) أي الحمل، وظهر أنه كان قبل الضرب (ميتا) والأم حية (ضمن) أرش الأم، وهو (تفاوت ما بين قيمتها حاملا و) قيمتها (مجهضا) كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على