كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٠
حمام، وما شرب قطرة قطرة فليس بحمام (1).
واعترض عليه الدميري بقول الشاعر:
على حويضي نغر * مكب إذا فترت فترة يعب فإنه وصف النغر بالعب، مع أنه لا يهدر وإلا كان حماما، وهو نوع من العصفور (2). وضعفه ظاهر، فإن العبرة بالواقع، فإن كان النغر يعب ولا يهدر كان نقضا على الرافعي والشافعي، وإلا فلا، وقول الشاعر لا يكون حجة عليهما، إذ بعد معرفته والعلم بمعرفته باللغة وكيفية شرب النغر يجوز تجويزه، مع أن في المحكم إنه: إنما يقال في الطائر عب، ولا يقال شرب (3).
فللعب معنى آخر وهو شرب الطائر، وكان ما في الكتاب من عطف يعب ب‍ (أو) للنظر إلى ما قاله الرافعي، والإشارة إلى التخيير بين العبارتين.
وفي التذكرة (4) والمنتهى (5): إنه إن كان كل مطوق حماما فالحجل حمام، وأنه يدخل فيما يعب ويهدر الفواخت والوراشين والقماري والدباسي والقطا.
وزاد الدميري: الشفنين والزاغ والورداني والطوراني (6). وقال الصاحب: العرب تسمي كل طير ورق، وفي بعض النسخ (زرق حماما).
(وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم) كما في النهاية (7) والمبسوط (8)

(١) المجموع: ج ٧ ص ٤٣١.
(٢) حياة الحيوان الكبرى: ج ١ ص ٣٦٦ مادة (الحمام).
(٣) نقله عنه في كتاب الحيوان: ج ١ ص ٣٦٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٢٥.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٤ س ٢٤.
(٦) حياة الحيوان: ج ١ ص ٣٦٦ مادة (الحمام).
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨١.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٠.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484