وفي المراسم: في الجرادة (1)، وفي المهذب: في القملة يرميها أو يقتلها (2).
(وفي كثير الجراد شاة) كما فيها (3) وفي النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والخلاف (8) والفقيه والمقنع (9) والمهذب (10) والنزهة (11) والجامع (12)، لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا؟ قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة (13). وقال في المختلف: لكن لا يدل على الواحدة (14).
قلت: ويعضده أن في بعض النسخ، سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا، لكن في خبر آخر له ضعيف أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة، قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة (15).
وفي الخلاف: الاجماع على الشاة في الكثير (16). ولخبر حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها، قال: يطعم مكانها طعاما (17). ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام (18).
وقال عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة