كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٧
وفي المراسم: في الجرادة (1)، وفي المهذب: في القملة يرميها أو يقتلها (2).
(وفي كثير الجراد شاة) كما فيها (3) وفي النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والخلاف (8) والفقيه والمقنع (9) والمهذب (10) والنزهة (11) والجامع (12)، لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا؟ قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه دم شاة (13). وقال في المختلف: لكن لا يدل على الواحدة (14).
قلت: ويعضده أن في بعض النسخ، سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا، لكن في خبر آخر له ضعيف أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة، قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة (15).
وفي الخلاف: الاجماع على الشاة في الكثير (16). ولخبر حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها، قال: يطعم مكانها طعاما (17). ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام (18).
وقال عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة

(١) المراسم: ص ١٢٢.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
(٣) أي المصادر المتقدمة آنفا.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
(٦) الوسيلة: ص ١٦٧.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٦٧.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٥ ذيل المسألة ٢٩٤.
(٩) المقنع: ص ٧٩.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٢٤.
(١١) نزهة الناظر: ص ٦٥.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ١٩٣.
(١٣) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٧٠٨.
(١٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٦.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٣ ب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.
(١٦) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٤ ذيل المسألة ٢٩٤.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧ ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(18) المصدر السابق ح 2.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484