(ولا في الحيوان الميت) للأصل، وخروجه عن الصيد.
(ب: يستوي الأهلي من الحمام) أو المملوك من حمام الحرم، تولد فيه أو أتاه من الحل، وهو لا ينافي الملك وإن لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي، ولا بأس هنا إن نافاه أيضا.
(والحرمي) أي الوحشي (في القيمة) وهي درهم أو نصفه (إذا قتل في الحرم) كما يستويان في الحل في الفداء، للعمومات. قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا، إلا ما نقل عن داود أنه قال: لا جزاء في صيد الحرم (1). وفي التذكرة:
عند العلماء إلا داود (2).
(لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه) لخبري حماد بن عثمان (3)، وأبي بصير عن الصادق عليه السلام (4)، وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام (5)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (6)، وما خلا خبر حماد مطلقه، وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي، والعلف بالقمح. وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام:
إن الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (7). فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره، والتخيير مطلقا.
(ج: يخرج عن الحامل) إذا ضاع الحمل أو قتل (مما له مثل) من النعم (حامل) منها كما في المبسوط (8) والشرائع (9)، لشمول معنى المماثلة