كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٢
(ولا في الحيوان الميت) للأصل، وخروجه عن الصيد.
(ب: يستوي الأهلي من الحمام) أو المملوك من حمام الحرم، تولد فيه أو أتاه من الحل، وهو لا ينافي الملك وإن لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي، ولا بأس هنا إن نافاه أيضا.
(والحرمي) أي الوحشي (في القيمة) وهي درهم أو نصفه (إذا قتل في الحرم) كما يستويان في الحل في الفداء، للعمومات. قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا، إلا ما نقل عن داود أنه قال: لا جزاء في صيد الحرم (1). وفي التذكرة:
عند العلماء إلا داود (2).
(لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه) لخبري حماد بن عثمان (3)، وأبي بصير عن الصادق عليه السلام (4)، وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام (5)، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (6)، وما خلا خبر حماد مطلقه، وهو المفصل المخصص ذلك بالحرمي، والعلف بالقمح. وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام:
إن الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (7). فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره، والتخيير مطلقا.
(ج: يخرج عن الحامل) إذا ضاع الحمل أو قتل (مما له مثل) من النعم (حامل) منها كما في المبسوط (8) والشرائع (9)، لشمول معنى المماثلة

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٥ س ٣٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ السطر الأخير.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٨ ب ١١ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٣ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(٦) المصدر السابق ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.
(9) شرائع الاسلام: ج 1 ص 287.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484