وأوجب الحلبيون فيها حملا (1)، وادعى ابن زهرة الاجماع عليه (2).
(ط: في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام) عليه الأكثر، وبه مرسل صفوان بن يحي عن الصادق عليه السلام (3)، وألحق بها الشيخ (4) وبنو حمزة (5) وإدريس (6) والبراج (7) وسعيد أشباهها (8).
وأوجب الصدوقان في كل طائر عدا النعامة شاة (9)، وبه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام (10). وأجاب في المختلف بأنه عام، والأول خاص مع أصل البراءة (11).
ويشكل بصحته، وارسال الأول، وأغفلها جماعة كالمفيد وسلار والسيد والحلبي.
وقال أبو علي: في القمري والعصفور وما جرى مجراهما قيمة، وفي الحرم قيمتان (12) لخبر سليمان بن خالد المرسل سأل الصادق عليه السلام ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (13). ويجوز أن يكون القيمة حينئذ مدا من طعام.
(ي: في الجرادة والقملة يرميها عنه كف من طعام) كما في المقنعة (14) والنافع (15) والشرائع (16) والغنية (17) وجمل ا لعلم والعمل، وزاد: قتل القملة (18)،