كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٩
وفي السرائر عن علي بن بابويه: إن على من أكل جرادة شاة (1).
قال في المختلف: والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته: وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، وتمرة خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة، وإن أكلت منه فعليك دم شاة، وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحدة. قال: وقال ابن الجنيد: في أكل الجراد عمدا دم كذلك، روى ابن يحيى عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام، ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر، فإن قتلها خطأ كان فيها كف من طعام، كذا روى ابن سعيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إن قتل كثيرا فشاة. قال: وحديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة، وهو كذاب غال لا يلتفت إليه، وعروة لا يحضرني الآن حاله (2)، انتهى.
ولفظ الخبر: في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم (3).
وقال الشيخ: إنه محمول على الجراد الكثير، وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنه أراد الجنس (4).
أقول: لعله يريد أن الوحدة وحدة الجنس، أي أصاب صنفا واحدا من الجراد، والتاء فيها للجنس كما في كماة وكمي عكس الغالب.
وفي الصحيح أن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان، فقال: لا شئ عليه ولا يعود (5). وظاهره عدم التعمد، ويعضده قوله عليه السلام في صحيحة أيضا: لا شئ في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (6). مع احتمالها أن لا عقاب عليه، وأنه لا كفارة معينة عليه. كما أن في خبر مرة مولى

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٥٨.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٣٢ ب ٣٧ من أبواب كفارات الاحرام ح ٥.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٤ ذيل الحديث ١٢٦٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٧ ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
(6) المصدر السابق ح 6.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484