وفي السرائر عن علي بن بابويه: إن على من أكل جرادة شاة (1).
قال في المختلف: والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته: وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، وتمرة خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة، وإن أكلت منه فعليك دم شاة، وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحدة. قال: وقال ابن الجنيد: في أكل الجراد عمدا دم كذلك، روى ابن يحيى عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام، ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر، فإن قتلها خطأ كان فيها كف من طعام، كذا روى ابن سعيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إن قتل كثيرا فشاة. قال: وحديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة، وهو كذاب غال لا يلتفت إليه، وعروة لا يحضرني الآن حاله (2)، انتهى.
ولفظ الخبر: في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم (3).
وقال الشيخ: إنه محمول على الجراد الكثير، وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنه أراد الجنس (4).
أقول: لعله يريد أن الوحدة وحدة الجنس، أي أصاب صنفا واحدا من الجراد، والتاء فيها للجنس كما في كماة وكمي عكس الغالب.
وفي الصحيح أن ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان، فقال: لا شئ عليه ولا يعود (5). وظاهره عدم التعمد، ويعضده قوله عليه السلام في صحيحة أيضا: لا شئ في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (6). مع احتمالها أن لا عقاب عليه، وأنه لا كفارة معينة عليه. كما أن في خبر مرة مولى