كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٩
وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب: إنما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقماري والقطا، قال ذلك الأصمعي، ووافقه عليه الكسائي، ثم قال:
وأما الدواجن التي تستفرخ في البيوت فإنها وما شاكلها من طير الصحراء اليمام (1).
وحكى الدميري في حياة الحيوان عن كتاب الطير لأبي حاتم: إن أسفل ذنب الحمامة مما يلي ظهرها بياض، وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه، ثم قال الدميري: والمراد بالطوق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة (2).
(أو) الحمام كل (ما يهدر) من الطير (أي يرجع صوته) ويواصله مرددا (أو يعب أي يشرب) الماء (كرعا) أي يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة، أو يبتلعها بعد اخراجه كالدجاج.
قال الأزهري: أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال: كل ما عب وهدر فهو حمام يدخل فيها القماري والدباسي والفواخت، سواء كانت مطوقة أو غير مطوقة، آلفة أو وحشية (3). وبه فسر في النافع (4) والشرائع (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8)، وفي المبسوط: ثم قال: والعرب تسمي كل مطوق حماما (9).
وقال الرافعي: الأشبه أن ما له عب فله هدير، فلو اقتصروا على العب لكفاهم، يدل على ذلك نص الشافعي في عيون المسائل، قال: وما عب في الماء عبا فهو

(١) أدب الكاتب: ص ٢٥ و ٢٦.
(٢) حياة الحيوان الكبرى: ج ١ ص ٣٦٦.
(٣) تهذيب اللغة: ج ٤ ص ١٦ مادة (حمم).
(٤) المختصر النافع: ص ١٠٢.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٦.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ١٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٢٤.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٤ س ٢٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484