كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٥
وقال المطرزي: الحمل ولد الضأن في السنة الأولى.
وقال الدميري: الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر، وقيل: هو ولد الضأن الجذع فما دونه (1) انتهى. قال الراغب: إن الحمل سمي به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به (2).
(ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي) وفاقا للمشهور، لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام وفيه: والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد (3). وزيد في المختلف: أنه قول الأكثر فيتعين العمل به، وإلا لزم العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح، والكل محال (4).
وفي التذكرة (5) والمنتهى (6) المماثلة. وألحق بها السيد (7) والشيخان (8) وبنو إدريس (9) وحمزة (10) وسعيد (11) وغيرهم أشباهها.
والجدي الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما في المغرب المعجم، وفي أدب الكاتب: إنه جدي من حين ما تضعه أمه إلى أن يرعى ويقوى (12)، وفي السامي: إنه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى. ويظهر من بعض العبارات أنه ابن ستة أشهر أو سبعة، ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاصه بالسنة الأولى لنسبة إلى بعض (13).

(١) حياة الحيوان الكبرى: ج ١ ص ٣٧٧ مادة (الحمل).
(٢) المفردات: ص ١٣٢ مادة (حمل).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩١ ب ٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠١.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ١٤.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٦ س ٣٤.
(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
(٨) المقنعة: ص ٤٣٥، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨١.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٥٨.
(١٠) الوسيلة: ص ١٦٨.
(١١) الجامع للشرائع: ص ١٩٠.
(١٢) أدب الكاتب: ص ١٦٨.
(١٣) المصباح المنير: ص 93 مادة (جدي).
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484