في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والجامع (4) والنافع (5) والشرائع (6) وللأخبار، وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: جدي أو حمل صغير من الضأن (7).
وفي الكافي (8) والغنية (9): في فرخ حمام الحرم حمل، وفي فرخ حمام غيره نصف درهم. وأطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم (10)، وأطلق المفيد (11) والمرتضى (12) ذلك في فرخ الحمامة وشبهها.
وقيد بنو بابويه (13) وحمزة (14) والبراج (15) والمصنف في التحرير (16) والتذكرة (17) والمنتهى الحمل بأن يكون فطم ورعى الشجر (18) كما يأتي في القطا وصاحبيه، ولم أجد به هنا نصا، ولذا تركه هنا كالشيخ وبني إدريس وسعيد وغيرهم، أو لأنه لا يكون إلا كذلك كما ستعرف.
(وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل) وبعد التحرك نصف درهم، (و) قبله (ربع) درهم (على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم) للأخبار، مع كونها بعد التحرك