فرخا (1)، ولذا لم يتعرض له الأكثر. وأطلق سلار ربع درهم فيها (2) والمفيد (3) والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها (4).
وفي الكافي (5) والغنية (6): في بيضة من حمام الحرم درهم، ومن غيره نصف درهم. وسأل الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في الحرم، فقال: جديين أو حملين (7).
(ز: في قتل كل واحدة من القطاة و) ما أشبهه نحو (الحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر) للأخبار (8). وفي المنتهى (9) والتذكرة (10) والتحرير (11): أن حده أن يكمل له أربعة أشهر، قال: فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضان حملا، وكذا السرائر (12).
قلت: نص عليه ابن قتيبة، قال في أدب الكاتب: فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف، والأنثى خروفة ورخل (13). وبمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة: فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف (14)، ووافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر الميداني في السامي، وكأنه بمعناه ما في العين (15) والمحيط (16) وتهذيب اللغة من أنه الخروف (17)، وأن الخروف هو الحمل الذكر.