كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٤
فرخا (1)، ولذا لم يتعرض له الأكثر. وأطلق سلار ربع درهم فيها (2) والمفيد (3) والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها (4).
وفي الكافي (5) والغنية (6): في بيضة من حمام الحرم درهم، ومن غيره نصف درهم. وسأل الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في الحرم، فقال: جديين أو حملين (7).
(ز: في قتل كل واحدة من القطاة و) ما أشبهه نحو (الحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر) للأخبار (8). وفي المنتهى (9) والتذكرة (10) والتحرير (11): أن حده أن يكمل له أربعة أشهر، قال: فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضان حملا، وكذا السرائر (12).
قلت: نص عليه ابن قتيبة، قال في أدب الكاتب: فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف، والأنثى خروفة ورخل (13). وبمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة: فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف (14)، ووافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر الميداني في السامي، وكأنه بمعناه ما في العين (15) والمحيط (16) وتهذيب اللغة من أنه الخروف (17)، وأن الخروف هو الحمل الذكر.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٩ ب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) المراسم: ص ١٢٢.
(٣) المقنعة: ص ٤٣٦.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى - المجموعة الثالثة): ص ٧١.
(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٤.
(٧) وسائل الشيعة ج ٩ ص ٢١٩ ب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٠ ب ٥ من أبواب كفارات الصيد.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٦ س ٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ٣.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٢٦.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٥٥٧ - ٥٥٨.
(١٣) أدب الكاتب: ص ١٦٨.
(١٤) فقه اللغة: ص ١٦٨.
(١٥) العين: ج ٣ ص ٢٤٠ مادة (حمل).
(١٦) القاموس المحيط: ج ٣ ص ٣٦٢ مادة (حمله).
(17) تهذيب اللغة: ج 5 ص 90 مادة (حمل).
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484