الفداء والقيمة، وعلى المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة (1).
وفي جمل العلم والعمل: إن على المحرم في الحمامة وشبهها درهما (2). وفي المهذب (3) والإصباح: إن مما فيه شاة أن يصيب طائرا من حمام الحرم، أو ما يخرجه أو ينفره (4). ثم في الإصباح: إن في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة (5). وفي المهذب: إن على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة (6).
وفي الوسيلة: إن على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا، وكذا في قتل المحل الصيد في المحرم، وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما، وأن شاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت، أو أطارها عن الحرم (7).
وفي الكافي (8) والغنية (9) والإشارة (10): في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحل درهم. قال في المختلف: فإن قصد بحمام الحرم ما وجد في الحرم وبحمام الحل ما وجد في الحل فصحيح، وإلا كان ممنوعا (11).
وعن الحسن: إن على المحرم في الحرم شاة (12).
(وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل