كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٢
ونص الصدوقان في الرسالة (1) والفقيه (2) على الارسال إذا تحرك، وأنه إذا لم يتحرك فعن كل بيضة شاة، وكأنهما استندا إلى الجمع بين الأخبار الارسال.
وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: في بيضة النعام شاة (3). وقول أبي جعفر عليه السلام لأبي عبيدة في الصحيح وغيره، إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة: لكل بيضة شاة (4).
ثم في المقنع: إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، وإذا وطاء بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة (5).
فكأنه عنى بالإصابة الأكل، ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي، لاختصاص خبر أبي عبيدة بالأكل (6). ونص أبو علي تساويهما (7).
(فإن عجز) عن الارسال (فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام) وفاقا للأكثر، ولقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة: فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (8). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: من كان عليه شاة فلم يجد

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٦٩ ذيل الحديث ٢٧٣٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٧ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(٥) المقنع: ص ٧٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٧ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(٧) نقله عنه مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ - 216 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484