ونص الصدوقان في الرسالة (1) والفقيه (2) على الارسال إذا تحرك، وأنه إذا لم يتحرك فعن كل بيضة شاة، وكأنهما استندا إلى الجمع بين الأخبار الارسال.
وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: في بيضة النعام شاة (3). وقول أبي جعفر عليه السلام لأبي عبيدة في الصحيح وغيره، إذ سأله عن محرم أكل بيض نعامة: لكل بيضة شاة (4).
ثم في المقنع: إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، وإذا وطاء بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة (5).
فكأنه عنى بالإصابة الأكل، ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي، لاختصاص خبر أبي عبيدة بالأكل (6). ونص أبو علي تساويهما (7).
(فإن عجز) عن الارسال (فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام) وفاقا للأكثر، ولقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة: فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام (8). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: من كان عليه شاة فلم يجد