كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٦١
والتهذيب (1) والاستبصار (2) والمقنع (3) والسرائر (4) والنزهة (5) والنافع (6) والجامع (7) والشرائع (8)، كل ذلك للأخبار (9). وفي التذكرة (10) والمنتهى الاجماع على الأول (11)، وفي الخلاف: الاجماع على وجوب شاة على المحرم (12) والأخبار بين ناص على الدرهم وناص على القيمة مفسر لها، به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه، وعلى الثمن، وعلى مثل الثمن، وعلى أفضل من الثمن.
وفي التذكرة: لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب العزم، عملا بالنصوص، والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة (13). وكذا المنتهى (14)، مع احتمال لكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الأخبار، واستشكل في وجوب الأزيد، مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية.
وفي المقنعة: إن على المحرم في الحمامة درهما، لكن ذكر أن المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة، وأن في تنفير حمام الحرم شاة (15) بالتفصيل الآتي.
وفي المراسم أن مما لا دم فيه، الحمام: ففي كل حمامة درهم (16). ولم يذكر فيما فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم (17). وذكر أن في الصيد على المحرم في الحرم

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٥ ذيل الحديث ١١٩٧.
(٢) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٠٠ ذيل الحديث ٦٧٩.
(٣) المقنع: ص ٧٨.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٥٨.
(٥) نزهة الناظر: ص ٦٢.
(٦) المختصر النافع: ص ١٠٣.
(٧) الجامع للشرائع: ص ١٩٠.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٥ - ١٩٨ ب ١٠ و ١١ من أبواب كفارات الصيد.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٢٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٤ س ٢٥.
(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٤١١ - ٤١٢ المسألة ٢٨٧.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ س ٣٤.
(١٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٥ س ٢.
(١٥) المقنعة: ص 436، 438.
(16) المراسم: ص 122.
(17) المراسم: ص 120.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484