والتهذيب (1) والاستبصار (2) والمقنع (3) والسرائر (4) والنزهة (5) والنافع (6) والجامع (7) والشرائع (8)، كل ذلك للأخبار (9). وفي التذكرة (10) والمنتهى الاجماع على الأول (11)، وفي الخلاف: الاجماع على وجوب شاة على المحرم (12) والأخبار بين ناص على الدرهم وناص على القيمة مفسر لها، به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه، وعلى الثمن، وعلى مثل الثمن، وعلى أفضل من الثمن.
وفي التذكرة: لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص فالأقرب العزم، عملا بالنصوص، والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة (13). وكذا المنتهى (14)، مع احتمال لكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الأخبار، واستشكل في وجوب الأزيد، مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم من غير التفات إلى القيمة السوقية.
وفي المقنعة: إن على المحرم في الحمامة درهما، لكن ذكر أن المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة، وأن في تنفير حمام الحرم شاة (15) بالتفصيل الآتي.
وفي المراسم أن مما لا دم فيه، الحمام: ففي كل حمامة درهم (16). ولم يذكر فيما فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم (17). وذكر أن في الصيد على المحرم في الحرم