كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥١
وفي الكافي (1) والغنية (2): فصيل، وفي السرائر (3) والجامع: من صغار الإبل (4) هو اقتصار على أقل ما يسمى بكرا، وفي المهذب (5) والإصباح:
بدنة (6)، وفي الوسيلة: ما خض (7). ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر، مع أنه سيأتي أن في بيض القطا ماخضا من الغنم، وسمعت خبر سليمان بن خالد بأنها لبيض النعام.
(وإن لم يتحرك) فيها الفرخ (أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فالناتج هديا) بالغ الكعبة للأخبار (8)، فإن لم ينتج شئ منها أو بعضها لم يكن عليه شئ. ولما اقتصر في أكثر الأخبار على هذا الارسال من غير تفصيل بتحرك الفرخ وعدمه، اقتصر عليه أبو علي (9) والمفيد (10) والسيد (11) وسلار (12) والصدوق في المقنع (13)، ووصف أبي علي النوق بالعراب (14)، ولعله اكتفاء بالأقل.
ودليل التفصيل مع الجمع قول الحسن عليه السلام: والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق (15). وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: فإنه ربما فسد كله، وربما خلق كله، وربما صلح بعضه وفسد بعضه (16).

(١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٥.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٦١.
(٤) الجامع للشرائع: ص ١٩٢.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٠.
(٧) الوسيلة: ص ١٦٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
(١٠) المقنعة: ص ٤٣٦.
(١١) الإنتصار: ص ١٠٠.
(١٢) المراسم: ص ١٢٠.
(١٣) المقنع: ص ٧٨.
(١٤) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٥ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484