كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٠
الإبل (1). وعليه حمل إطلاق صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام، في البيض فراخ قد تحرك، فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر (2)، احتياطا ورعاية للمماثلة، كما حمل إطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي.
وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والتحرير (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) والمنتهى: عن كل بيضة بكارة من الإبل (8)، ولا معنى له، فإنها جمع بكر. نعم في بيضها بكارة كما في الخبر في كل واحد واحد كما في الشرائع (9).
وفي العين: البكر من الإبل ما لم يبزل، والأنثى بكرة، فإذا بزلا فجمل وناقة (10). وفي تهذيب اللغة عن تغلب عن ابن الأعرابي قال: البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع، فإذا أثنى فهو جمل وهي جملة وهو بعير حتى يبزل، وليس بعد البازل سن يسمى، ولا قبل الثني سن يسمى. قال الأزهري: وما قاله ابن الأعرابي صحيح، وعليه كلام من شاهدت من العرب (11) انتهى. فالبعير عندهما الثني خاصة.
وقال الأزهري في كتاب التهذيب: إن البعير هو البازل (12) كما في العين (13)، وفي المحيط: إنه الجذع (14).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٧ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٦ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ١١.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٤٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٣ س ٢٢.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
(١٠) العين: ج ٥ ص ٣٦٤ مادة (بكر).
(١١) تهذيب اللغة: ج ١ ص ٢٢٢ مادة (بكر).
(١٢) تهذيب اللغة: ج ١٣ ص ٢١٧ (مادة بزل).
(١٣) العين: ج ٢ ص ١٣٢.
(١٤) القاموس المحيط: ج ١ ص ٣٧٥ مادة (البعر).
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484