إذا لم يتمكن من الاطعام (1). ونحوه التحرير (2) والتذكرة (3) والمختلف، وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس، قال: وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا يجب مع المكنة حالة العجز؟! فإن ذلك غير معقول (4). يعني الأقوى مالية وإن كان الارسال أشق على الحاج غالبا.
ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس أن الأخبار وردت به، رده بأنها ترد بما قاله.
نعم، روى سليمان بن خالد وذكر ما في النكت، وقال: لكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضي المساواة في القدر (5).
وقال ابن حمزة: إن عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم (6). قال في المختلف: وما أحسن قول ابن حمزة إن ساعده النقل (7).
قلت: وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن خالد مع ما يأتي إن شاء الله من صحيح أبي عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله، قال: إن على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما (8). أو حمله على بيض الحمام، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فيه درهما.
(وهذه الخمسة تشترك في أن لها) أي لكفاراتها (بدلا على الخصوص) بالنصوص على كل، بخلاف غيرها فإن للشاة من أبدالها بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع، ثم لها ولغيرها الاستغفار والتوبة، وذلك بدل يعم الكل، ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على أنفسهن.
(و) يشترك في أن لها (أمثالا من النعم) بالنصوص والفتاوى، وليس