وأوجب القيمة إن لم يتحرك، وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام (1).
(فإن عجز) عن الارسال (فكبيض النعام) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والنافع (4) والشرائع (5).
(قيل) في السرائر (6) والنكت (7): إن (معناه) أنه (يجب عن كل بيضة شاة) قال ابن إدريس: ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه، وحكى عن المفيد أنه: إن عجز عنه، ذبح عن كل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام (8).
وقال المحقق: إن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة، وتابعه عليه الشيخ، ولم أنقل به رواية على الصورة، بل رواية سليمان بن خالد في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام، وهذا فيه احتمال (9).
قلت: وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل (10). ولكنه فيه أبعد.
وفي المنتهى: عندي في ذلك تردد، فإن الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل ولا تجب شاة كاملة، بل صغيرة على ما بينا، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه؟ قال: والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين، والصيام ثلاثة أيام