كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه النهاية إيرادا لا اعتقادا، لأن الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر، كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها، والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية (1).
قلت: قد أفتى به في المبسوط أيضا (2).