البعث مع الصد ففي وجوبه الخلاف، وكأنه توسع في التعبير بالبعث.
(وروي) عن الصادق عليه السلام بعدة طرق بعضها صحيح: (إن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره) (1) وليس في شئ منها أن البعث إلى مكة أو منى فتعمها.
(ثم) فيها أن عليه (يجتنب ما يجتنبه المحرم و) أنه (لا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل) وأنه لا شئ عليه إن ظهر خلاف في الوعد، وأفتى بجميع ذلك الشيخ (2) والقاضي (3).
(و) ذكرا أنه (لو فعل ما يحرم على المحرم كفر) كما يكفر المحرم، وظاهرهما الوجوب، وجعله المصنف كالمحقق (4) (مستحبا).
والذي ورد في تكفيره صحيح هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا، وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر، فقال: مره فليلبس الثياب، ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (5). وهو مرشد إلى التكفير في سائر المحرمات.
وأما الحمل على الاستحباب فللأصل، مع كونه خبرا واحدا، وتضمنه البقرة للثياب، وليست على المحرم.
وأنكر ابن إدريس العمل بهذه الأخبار رأسا، وقال: إنها أخبار آحاد لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية، ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، فأصحابنا لا يوردون هذا في