كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٥
البعث مع الصد ففي وجوبه الخلاف، وكأنه توسع في التعبير بالبعث.
(وروي) عن الصادق عليه السلام بعدة طرق بعضها صحيح: (إن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره) (1) وليس في شئ منها أن البعث إلى مكة أو منى فتعمها.
(ثم) فيها أن عليه (يجتنب ما يجتنبه المحرم و) أنه (لا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل) وأنه لا شئ عليه إن ظهر خلاف في الوعد، وأفتى بجميع ذلك الشيخ (2) والقاضي (3).
(و) ذكرا أنه (لو فعل ما يحرم على المحرم كفر) كما يكفر المحرم، وظاهرهما الوجوب، وجعله المصنف كالمحقق (4) (مستحبا).
والذي ورد في تكفيره صحيح هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا، وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر، فقال: مره فليلبس الثياب، ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (5). وهو مرشد إلى التكفير في سائر المحرمات.
وأما الحمل على الاستحباب فللأصل، مع كونه خبرا واحدا، وتضمنه البقرة للثياب، وليست على المحرم.
وأنكر ابن إدريس العمل بهذه الأخبار رأسا، وقال: إنها أخبار آحاد لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية، ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، فأصحابنا لا يوردون هذا في

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٢ ب ٩ من أبواب الاحصار والصد ح ٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٦.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٧٠ - ٢٧١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣١٤ ب ١٠ من أبواب الاحصار والصد ح 1.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484