عليه تعين، وإن كان المتعين عليه التمتع وإنما كان قرن للضرورة أتى بالتمتع، ودليله الاستصحاب، إذ لم يطرأ ما يقلب الواجب.
(وقيل) في النهاية (1) والمبسوط (2) والتهذيب (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6): لا يجوز له أن يأتي إلا (بالقران) لصحيحي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال، واشترط:
فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (7). ويحتمل من فرضه القران، وكذا كلام الشيخ والقاضي وصاحب الجامع.
(ولو كان ندبا تخير) كما يتخير في الاتيان وعدمه، (والأفضل) مع التخير واجبا أو ندبا (الاتيان بمثل ما خرج منه) قرانا أو غيره وفاقا للنافع (8)، للخبرين.
(وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود) أو المبتلى بهما جميعا كما في الإيضاح (9) (قولان) هما المتقدمان في الصد وما قبله والمبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء، لصدق كل منهما عليه، ويجوز أن يريد كلا من المحصور والمصدود، وإنما كرر المصدود ليشمله قوله:
(ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا) يعني أن الخلاف في سقوط الهدي بالاشتراط إنما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام، وإلا وجب الذبح أو النحر بلا خلاف. وفي الإيضاح باجماع الأمة (10)، لأنه تعين له بالسوق، وأما