كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٤
عليه تعين، وإن كان المتعين عليه التمتع وإنما كان قرن للضرورة أتى بالتمتع، ودليله الاستصحاب، إذ لم يطرأ ما يقلب الواجب.
(وقيل) في النهاية (1) والمبسوط (2) والتهذيب (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6): لا يجوز له أن يأتي إلا (بالقران) لصحيحي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال، واشترط:
فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (7). ويحتمل من فرضه القران، وكذا كلام الشيخ والقاضي وصاحب الجامع.
(ولو كان ندبا تخير) كما يتخير في الاتيان وعدمه، (والأفضل) مع التخير واجبا أو ندبا (الاتيان بمثل ما خرج منه) قرانا أو غيره وفاقا للنافع (8)، للخبرين.
(وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود) أو المبتلى بهما جميعا كما في الإيضاح (9) (قولان) هما المتقدمان في الصد وما قبله والمبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء، لصدق كل منهما عليه، ويجوز أن يريد كلا من المحصور والمصدود، وإنما كرر المصدود ليشمله قوله:
(ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا) يعني أن الخلاف في سقوط الهدي بالاشتراط إنما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام، وإلا وجب الذبح أو النحر بلا خلاف. وفي الإيضاح باجماع الأمة (10)، لأنه تعين له بالسوق، وأما

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٢٣ ذيل الحديث ١٤٦٧.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٧١.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢٢٣.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٧ ب ٤ من أبواب الاحصار والصد ح ١.
(٨) المختصر النافع: ص ١٠١.
(٩) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٧.
(١٠) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٧.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484