البهية (1) لما عرفت من الاستنابة فيهما عند الضرورة ولعل اللحوق يعمه، أو الصد، بمعنى الصد عما يعمه، وإلا بقي على إحرامه عن النساء والطيب والصد.
و (وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك) إن أمكنه، وإلا استناب فيها، فإذا أتى بها هو أو نائبه أحل، وليس له التحلل بالصد عنهما كما في المبسوط (2) والسرائر (3) والشرائع (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) وظاهر التلخيص (8) والتبصرة (9)، لأن التحلل من الجميع إما بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي، ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط، والأقوى جواز التحلل، لاطلاق النصوص والحرج والأولوية، وكذا إن صد عن الطواف وحده أو السعي، ومضى.
(ولو لم يدرك سوى الموقفين) أو أحدهما (فإشكال) في تحقق الصد وأحكامه من الاشكال في أنه إن أحل حينئذ بنيته مع الهدي فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين، للشك في أن المحلل أهي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين؟ ولا تصغ إلى ما في الشرحين (10)، فلا ارتباط له بالمقام، والمتجه التحقق لما عرفت.
(ولو صد عن الموقفين، أو عن أحدهما مع فوات الآخر، جاز له التحلل) فإنه مصدود بلا إشكال، ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط (11) والسرائر (12) والشرائع (13) للأصل، وإطلاق النصوص، ولأنه لا