كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١١
البهية (1) لما عرفت من الاستنابة فيهما عند الضرورة ولعل اللحوق يعمه، أو الصد، بمعنى الصد عما يعمه، وإلا بقي على إحرامه عن النساء والطيب والصد.
و (وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك) إن أمكنه، وإلا استناب فيها، فإذا أتى بها هو أو نائبه أحل، وليس له التحلل بالصد عنهما كما في المبسوط (2) والسرائر (3) والشرائع (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) وظاهر التلخيص (8) والتبصرة (9)، لأن التحلل من الجميع إما بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي، ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط، والأقوى جواز التحلل، لاطلاق النصوص والحرج والأولوية، وكذا إن صد عن الطواف وحده أو السعي، ومضى.
(ولو لم يدرك سوى الموقفين) أو أحدهما (فإشكال) في تحقق الصد وأحكامه من الاشكال في أنه إن أحل حينئذ بنيته مع الهدي فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين، للشك في أن المحلل أهي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين؟ ولا تصغ إلى ما في الشرحين (10)، فلا ارتباط له بالمقام، والمتجه التحقق لما عرفت.
(ولو صد عن الموقفين، أو عن أحدهما مع فوات الآخر، جاز له التحلل) فإنه مصدود بلا إشكال، ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط (11) والسرائر (12) والشرائع (13) للأصل، وإطلاق النصوص، ولأنه لا

(١) الروضة البهية: ج ٢ ص ٣٧٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٢.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٤٣.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٦ س ٢٠ - ٢١.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٢ س ٣١.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٠ س ١٤.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٣.
(٩) تبصرة المتعلمين: ص ٧٨.
(١٠) جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٨٣ - ٢٨٤، إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٦٤٣.
(13) شرائع الاسلام: ج 1 ص 281.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484