فوات حقيقة إلا بالموت، وخصوص العمرة المفردة، مع أنه صلى الله عليه وآله تحلل بالحديبية، والفرق بين عام وعام ترجيح من غير مرجح.
وفيه أن إطلاق النصوص ممنوع، فإن الصد عن الوقوف إنما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته، إذ لا صد عن الشئ قبل وقته، ولا عن الكل بالصد عن بعضه، والأصل معارض بالاستصحاب والاحتياط، والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى الله عليه وآله، أو يفرق بين العمرة المفردة والحج لافتراقهما بالفوات وعدمه، ولا حرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه.
(فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف) المجزئ (فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة) إن تمكن منها، (ولا دم عليه لفوات الحج) وفاقا للمشهور للأصل.
وفي الخلاف عن بعض أصحابنا أن عليه دما (1) لخبر داود الرقي، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى، إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافية، ثم قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل (2).
والظاهر أن هذا الدم للتحلل، لعدم تمكنهم من العمرة، ولا دلالة فيه بوجه على أنه للفوات.
وهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات؟ في التذكرة (3) والمنتهى (4) إشكال،