كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣١٢
فوات حقيقة إلا بالموت، وخصوص العمرة المفردة، مع أنه صلى الله عليه وآله تحلل بالحديبية، والفرق بين عام وعام ترجيح من غير مرجح.
وفيه أن إطلاق النصوص ممنوع، فإن الصد عن الوقوف إنما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته، إذ لا صد عن الشئ قبل وقته، ولا عن الكل بالصد عن بعضه، والأصل معارض بالاستصحاب والاحتياط، والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى الله عليه وآله، أو يفرق بين العمرة المفردة والحج لافتراقهما بالفوات وعدمه، ولا حرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه.
(فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف) المجزئ (فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة) إن تمكن منها، (ولا دم عليه لفوات الحج) وفاقا للمشهور للأصل.
وفي الخلاف عن بعض أصحابنا أن عليه دما (1) لخبر داود الرقي، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى، إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافية، ثم قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل (2).
والظاهر أن هذا الدم للتحلل، لعدم تمكنهم من العمرة، ولا دلالة فيه بوجه على أنه للفوات.
وهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات؟ في التذكرة (3) والمنتهى (4) إشكال،

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٤ المسألة ٢١٩ وفيه: (وفي أصحابنا).
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٦ ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٦ س ٢٢ - ٢٣.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٧ س 32.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484