كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٦
عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله، (أو خصيا) أو مجبوبا، ولعل الخصي في عرفهم يعمه.
(فيحرم عليه) أي المعتمر (التلذذ) بهن وطئا أو نظرا أو لمسا (بتركه، والعقد) على خلاف ما مضى (على إشكال) من الأصل والاحتياط، وهو خيرة الإيضاح (1) والدروس (2)، ومما مضى. واحتمل اختصاص الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه، فينشأ مما مضى، ومن أن المحرم عليه إنما هو وسائل الوطء، لامتناعه منه ومنها العقد.
(ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج) كما عرفت، (ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة) خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة، ولا سيما إذا أقام إلى التروية للأخبار (3) وإن خلت عما قبل هلال ذي الحجة.
ولا يجب للأصل والأخبار، لكن الأخبار الأولة تعطي الانتقال إلى المتعة وإن لم ينوه. وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية (4)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (5). ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا.
وقوله عليه السلام في حسن إبراهيم بن عمر اليماني: إن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (6). ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه.
ثم المراد بالإقامة أن لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام.

(١) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢١.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٨ درس ٩٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٦ ب ٧ من أبواب العمرة.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٧٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٨ ب ٧ من أبواب العمرة ح ٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٦ ب 7 من أبواب العمرة ح 2.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484