عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله، (أو خصيا) أو مجبوبا، ولعل الخصي في عرفهم يعمه.
(فيحرم عليه) أي المعتمر (التلذذ) بهن وطئا أو نظرا أو لمسا (بتركه، والعقد) على خلاف ما مضى (على إشكال) من الأصل والاحتياط، وهو خيرة الإيضاح (1) والدروس (2)، ومما مضى. واحتمل اختصاص الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه، فينشأ مما مضى، ومن أن المحرم عليه إنما هو وسائل الوطء، لامتناعه منه ومنها العقد.
(ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج) كما عرفت، (ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة) خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة، ولا سيما إذا أقام إلى التروية للأخبار (3) وإن خلت عما قبل هلال ذي الحجة.
ولا يجب للأصل والأخبار، لكن الأخبار الأولة تعطي الانتقال إلى المتعة وإن لم ينوه. وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية (4)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (5). ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا.
وقوله عليه السلام في حسن إبراهيم بن عمر اليماني: إن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (6). ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه.
ثم المراد بالإقامة أن لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام.