(فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا) كما جاز إن لم يخرج، (وإن كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول) بحج أو عمرة.
(و) إذا أحرم بعمرة (لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة) لارتباط التسكين في المتعة، وقد مضى جميع ذلك.
(ويتحلل من المفردة بالتقصير) أو الحلق إن كان رجلا، (والحلق أفضل) لأنه أدخل في التواضع لله، لأن الصادق عليه السلام قال في صحيح ابن عمار:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين، فقال: وللمقصرين (1).
(ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم) كما عرفت، (ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء، و) إنما (يحللن بطوافهن ويستحب تكرار العمرة) اتفاقا.
(واختلف في الزمان بين العمرتين، فقيل) والقائل الحسن (2): (سنة).
لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة مرة (3). وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي حريز وزرارة: لا تكون عمرتان في سنة (4). ويحتملان أني لا أعتمر في كل سنة إلا مرة، والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة.
قال الحسن: وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، وكم شاء من العمرة، فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن، فذلك مردود عليهم،