كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧
(فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا) كما جاز إن لم يخرج، (وإن كان بعد شهر وجب الاحرام للدخول) بحج أو عمرة.
(و) إذا أحرم بعمرة (لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة) لارتباط التسكين في المتعة، وقد مضى جميع ذلك.
(ويتحلل من المفردة بالتقصير) أو الحلق إن كان رجلا، (والحلق أفضل) لأنه أدخل في التواضع لله، لأن الصادق عليه السلام قال في صحيح ابن عمار:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين، فقال: وللمقصرين (1).
(ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم) كما عرفت، (ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء، و) إنما (يحللن بطوافهن ويستحب تكرار العمرة) اتفاقا.
(واختلف في الزمان بين العمرتين، فقيل) والقائل الحسن (2): (سنة).
لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة مرة (3). وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي حريز وزرارة: لا تكون عمرتان في سنة (4). ويحتملان أني لا أعتمر في كل سنة إلا مرة، والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة.
قال الحسن: وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، وكم شاء من العمرة، فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن، فذلك مردود عليهم،

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٣ ب ٥ من أبواب التقصير ح ١.
(٢) نقله في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٦٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٥ ب 6 من أبواب العمرة ح 6.
(4) المصدر السابق ح 7.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484