وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام (1).
(وقيل) في النافع (2) والوسيلة (3) والتهذيب (4) والكافي (5) والغنية (6):
(شهر) وهو خيرة المختلف (7) والدروس (8)، لقولهم عليهم السلام في عدة أخبار: لكل شهر عمرة، وفي كل شهر عمرة، وأيد بأن من دخل مكة بعد خروجه لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر (9).
ويحكم الأصحاب بأن من أفسد عمرته قضاها في الشهر الآتي، والحلبيان قالا: في كل شهر أو في كل سنة مرة (10)، وهو يحتمل التردد.
(وقيل) في الأحمدي (11) والمهذب (12) والجامع (13) والشرائع (14) وسائر كتب الشيخ (15) والإصباح (16): (عشرة أيام) وهو خيرة التحرير (17) والتذكرة (18) والمنتهى (19) والارشاد (20) والتبصرة (21)، لقول الكاظم عليه السلام لعلي بن