(الفصل الأول) (في العمرة) أي زيارة البيت على الوجه الآتي.
(وهي واجبة) بالكتاب (1) والسنة (2) والاجماع، وللعامة قول بالاستحباب (3).
ويجب (على الفور كالحج) كما في المبسوط (4) والسرائر (5)، ولم أظفر بموافق لهم، ولا دليل إلا على القول بظهور الأمر فيه. نعم في التذكرة الاجماع عليه (6)، وفي السرائر نفي الخلاف عنه (7).
ثم الفورية إنما هي المبادرة بها في وقتها، ووقت المتمتع بها أشهر الحج، ووقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد أو القران بعد الحج، كما سينص عليه، ولا يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها، إلا إذا لم يستطع إلا لها، فإن ذلك أول وقتها، ولا يستقر في الذمة إذا استطاع لها، وللحج إذا