وفي الإقتصاد (1) والجمل والعقود: إن من نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ورماها، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2)، وقد يظهر منه عدم وجوب القضاء في القابل.
(ويجوز) بل يجب (الرمي) ويجزئ (عن المعذور كالمريض) وإن لم يكن مأيوسا من برئه (إذا لم يزل عذره في) جز من أجزاء (وقت الرمي) للأخبار والاجماع، وكذا الصبي غير المميز. وفي خبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام: إن المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قال: لا يطيق ذلك، قال:
يترك في منزله ويرمى عنه (3).
وفي المبسوط: لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا (4)، وفي المنتهى (5) والتحرير (6): استحباب استئذان النائب غير المغمى عليه، قال في المنتهى: إن زال عقله قبل الإذن جاز له أن يرمى عنه عندنا، عملا بالعمومات (7).
وفي الدروس: لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام: يرمى عمن أغمي عليه (8).
قلت: فقه المسألة أن المعذور يجب عليه الاستنابة، وهو واضح، لكن إن رمى عنه بدون إذنه فالظاهر الاجزاء، لاطلاق الأخبار والفتاوى، وعدم اعتباره في المغمى عليه، وإجزاء الحج عن الميت تبرعا من غير استنابة.
ويستحب الاستئذان إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه، وإبراء لذمته (9) عنها.