كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٣
و (لا) يجوز الرمي ليلا (لغيره) أي المعذور، للأخبار والاجماع على الظاهر.
(وشرائط) صحة (الرمي هنا كما تقدم يوم النحر) إلا أن في الخلاف (1) والغنية (2) والإصباح (3): إن وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر، وفي أيام التشريق من الزوال. لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال (4).
(ولو نسي رمي يوم) بل تركه (قضاه من الغد) وجوبا بالنصوص والاجماع، وللشافعي قول بالسقوط (5)، وآخر بأنه في الغد أيضا أداء (6)، وكذا إن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده (7). ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في شئ ومن الصور للأصل.
ويجب أن (يبدأ بالفائت) لتقدم سببه، والأخبار والاحتياط والاجماع كما في الخلاف قال: إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل أن يرمي لامسه لا يجزئ ليومه ولا لامسه (8).
(ويستحب أن يوقعه بكرة ثم) يفعل (الحاضر، ويستحب) كونه (عند الزوال) نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (9)، والمراد بلفظ (بكرة) هنا أول طلوع الشمس كما في السرائر (10)، لا طلوع الفجر، لما عرفت من أن وقت الرمي من طلوع الشمس.

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤ المسألة ١٦٧ و ص ٣٥١ المسألة ١٧٦.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٩ و ٢٠.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٥.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١ المسألة ١٧٦.
(٥) المجموع: ج ٨ ص ٢٤٠.
(٦) المجموع: ج ٨ ص ٢٤٠.
(٧) المجموع: ج ٨ ص ٢٤١.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٦ المسألة ١٨٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨١ ب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٠٩.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484