و (لا) يجوز الرمي ليلا (لغيره) أي المعذور، للأخبار والاجماع على الظاهر.
(وشرائط) صحة (الرمي هنا كما تقدم يوم النحر) إلا أن في الخلاف (1) والغنية (2) والإصباح (3): إن وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر، وفي أيام التشريق من الزوال. لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال (4).
(ولو نسي رمي يوم) بل تركه (قضاه من الغد) وجوبا بالنصوص والاجماع، وللشافعي قول بالسقوط (5)، وآخر بأنه في الغد أيضا أداء (6)، وكذا إن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث، وإن فاته يوم النحر قضاه بعده (7). ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في شئ ومن الصور للأصل.
ويجب أن (يبدأ بالفائت) لتقدم سببه، والأخبار والاحتياط والاجماع كما في الخلاف قال: إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل أن يرمي لامسه لا يجزئ ليومه ولا لامسه (8).
(ويستحب أن يوقعه بكرة ثم) يفعل (الحاضر، ويستحب) كونه (عند الزوال) نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (9)، والمراد بلفظ (بكرة) هنا أول طلوع الشمس كما في السرائر (10)، لا طلوع الفجر، لما عرفت من أن وقت الرمي من طلوع الشمس.