كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥
ولا يختل بذلك اخلاله عندنا، وإن تعمد الترك للأصل.
ولكن في التهذيب: وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا يحل له النساء، وعليه الحج من قابل (1). بل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل (2).
ونحوه عن أبي علي (3). وهذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونه.
وحمل في الإستبصار (4) والمختلف (5) والدروس (6) على الاستحباب، إذ لا قائل بوجوب إعادة الحج عليه.
قلت: مع ضعفه واحتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه واحلاله، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد من أن عليه الرمي في قابل إن أراده بنفسه، وإذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة.
(و) لا خلاف في أنه إذا لم يقضه في عامه كان عليه أن (يعيد) الرمي كلا أو بعضا أي يقضيه أو الاحرام لقضائه (في القابل) إن عاد بنفسه (أو يستنيب) له (إن لم يحج) فيه بنفسه كما في الخبر (7)، ولا خلاف فيه.
وفي الغنية الاجماع عليه (8). وقضاء البعض إعادة له، وكذا قضاء الكل بمعنى فعله مكررا، ووجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في القابل نص الخلاف (9)

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٤ ذيل الحديث ٩٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٤ ح ٩٠١.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥٨.
(٤) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٠٦١.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥٩.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٥ درس ١١٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٢ ب ٣ من أبواب العود إلى منى.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٢٢.
(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٢ المسألة 180.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484