ولا يختل بذلك اخلاله عندنا، وإن تعمد الترك للأصل.
ولكن في التهذيب: وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا يحل له النساء، وعليه الحج من قابل (1). بل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل (2).
ونحوه عن أبي علي (3). وهذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونه.
وحمل في الإستبصار (4) والمختلف (5) والدروس (6) على الاستحباب، إذ لا قائل بوجوب إعادة الحج عليه.
قلت: مع ضعفه واحتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه واحلاله، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد من أن عليه الرمي في قابل إن أراده بنفسه، وإذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة.
(و) لا خلاف في أنه إذا لم يقضه في عامه كان عليه أن (يعيد) الرمي كلا أو بعضا أي يقضيه أو الاحرام لقضائه (في القابل) إن عاد بنفسه (أو يستنيب) له (إن لم يحج) فيه بنفسه كما في الخبر (7)، ولا خلاف فيه.
وفي الغنية الاجماع عليه (8). وقضاء البعض إعادة له، وكذا قضاء الكل بمعنى فعله مكررا، ووجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في القابل نص الخلاف (9)