ويجوز لذوي الأعذار المبيت حتى يضطرون إليه، إذ لا حرج في الدين، وفي وجوب الدم نظر. من التردد في كونه كفارة أو جبرانا، والغنية تعطي العدم (1).
ومنهم الرعاة وأهل السقاية، فروى العامة ترخصهم (2)، ونفى عنه الخلاف في الخلاف (3) والمنتهى (4)، وخصص مالك (5) وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد العباس (6).
وفي التذكرة (7) والمنتهى: إنه قيل: للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، فإن غربت الشمس وجب عليهم، بخلاف السقاة، لاختصاص شغل الرعاة بالنهار، بخلاف السقاة (8). وأفتى بهذا الفرق في التحرير (9) والدروس (10)، وهو حسن.
وفي الخلاف: وأما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك، لقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وإلزام المبيت، والحال ما وصفناه حرج (11). وللشافعي فيه وجهان (12). ونحوه المنتهى (13)، وهو فتوى التحرير (14) والدروس (15)، ومقرب التذكرة (16).
وفي الدروس: وكذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا، قال: ولا إثم في هذه المواضع، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة، وفي