ثم في التحرير (1) والمنتهى (2) استحباب أن يضع المنوب الحصى في يد النائب تشبيها بالرمي.
قلت: قد يرشد إليه حمله إلى الجمار.
وفي التذكرة استحباب وضع النائب الحصى في يد المنوب (3) - يعني والرمي بها وهي في يده - كما مر عن المنتهى، أو ثم أخذها من يده ورميها كما مر عن المبسوط (4)، وهو الموافق لرسالة علي بن بأبويه (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والتحرير وغيرها. ثم قطع فيهما (8) بأنه إن زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله، لسقوطه عنه بفعل النائب.
وقربه في التذكرة (9) وفيه نظر أن السقوط ممنوع ما بقي وقت الأداء، ويجوز أن يريد بما في الكتاب من الجواز الاجزاء، وبعدم زوال العذر أنه إن زال والوقت باق لم يجزئ كما حكى عن أبي علي (10).
(فلو) استناب المعذور ثم (أغمي عليه) قبل الرمي (لم ينعزل نائبه) كما ينعزل الوكيل (لأنه) إنما جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل، وإذا جازت بدون إذنه وإلاغماء (زيادة في العجز).
(ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق) لنحو صحيح ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن رجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف