كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٨
ثم في التحرير (1) والمنتهى (2) استحباب أن يضع المنوب الحصى في يد النائب تشبيها بالرمي.
قلت: قد يرشد إليه حمله إلى الجمار.
وفي التذكرة استحباب وضع النائب الحصى في يد المنوب (3) - يعني والرمي بها وهي في يده - كما مر عن المنتهى، أو ثم أخذها من يده ورميها كما مر عن المبسوط (4)، وهو الموافق لرسالة علي بن بأبويه (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والتحرير وغيرها. ثم قطع فيهما (8) بأنه إن زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله، لسقوطه عنه بفعل النائب.
وقربه في التذكرة (9) وفيه نظر أن السقوط ممنوع ما بقي وقت الأداء، ويجوز أن يريد بما في الكتاب من الجواز الاجزاء، وبعدم زوال العذر أنه إن زال والوقت باق لم يجزئ كما حكى عن أبي علي (10).
(فلو) استناب المعذور ثم (أغمي عليه) قبل الرمي (لم ينعزل نائبه) كما ينعزل الوكيل (لأنه) إنما جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل، وإذا جازت بدون إذنه وإلاغماء (زيادة في العجز).
(ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق) لنحو صحيح ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن رجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٠ س ٢٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٤ س ٣٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ السطر الأخير.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٠.
(٥) نقله عنه الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٣ درس ١١٠.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٦١٠.
(٧) الوسيلة: ص ١٨٩.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٠ س ٢٤، ومنتهى المطلب: ج ٢ ص ٣٦.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س 1.
(10) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 435 درس 110.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484