كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨
عن الصادق عليه السلام وتقول: اللهم من تهيأ وتعبأ (1)، إلى آخر الدعاء.
وفي المقنعة - بعد الركعتين على الرخامة الحمراء والصلاة في الزوايا والسجود والدعاء فيه بنحو ما في خبر ذريح -: وليجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وإخوانه بما أحب، وليذكر حوائجه ويتضرع، وليكثر من التعظيم لله والتحميد والتكبير والتهليل وليكثر من المسألة، ثم يصلي أربع ركعات أخر يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة فيقرأ سورة من سور القرآن، ثم يخر ساجدا، ثم يصلي أربع ركعات أخر يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول وجهه إلى الزاوية الغربية فيصنع كما صنع، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الركن اليماني فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الحجر الأسود فيصنع كما صنع، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقوم عليها ويرفع رأسه إلى السماء فيطيل الدعاء فبذلك جاءت السنة (2).
(و) يستحب (استلام الأركان خصوصا اليماني قبل الخروج) لعموم أخبار استلامها للخارج والداخل، وكذا أخبار اختصاص اليماني منها بمزيد مع ما سمعته آنفا من خبر معاوية، كل ذلك قبل الخروج.
(و) يستحب (الدعاء عند الحطيم بعده) ومتى تيسر، فإنما سمي بالحطيم لحطم الناس بعضهم بعضا لازدحامهم فيه للدعاء، كما في خبر ثعلبة بن ميمون في العلل عن ابن عمار عن الصادق عليه السلام (3). أو لحطم الذنوب فيه، ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: حدثني أبو بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تاب آدم فيه. وفي بعض النسخ تيب على آدم فيه (4). وقيل: لأنه يحطم الناس (5)، فقل من

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٢ ب ٣٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ١.
(٢) المقنعة: ص ٤٢٦.
(٣) علل الشرائع: ص ٤٠٠ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٨ ب 53 من أبواب أحكام المساجد ح 3.
(5) الظاهر أنه الشهيد في الروضة البهية: ج 2 ص 328، وفيه (فيحطم بعضهم بعضا).
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484