(ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها) واكتفى به (مطلقا) كان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاة بين المنسي وما قبلها أو لا للأصل.
(أما الأوليان فكذلك إن رمى) إليهما أو إلى أحدهما (أربعا) فزائدا (ناسيا) لما زاد اكتفى بالاكمال، ولم يكن عليه الإعادة على ما بعدهما كما في رسالة علي بن بأبويه (1) وفاقا للمشهور للأصل، والأخبار. ولعل ابن بأبويه اعتبر الموالاة، ولم نظفر بدليله، فلعله يرى الاستئناف على الثالثة إن نقص منها وحدها واختلت الموالاة، وحكى عنه ذلك في الدروس (2).
(وإلا) يرمهما أربعا، بل رمى إحداهما أقل (أعاد على ما بعدها بعد الاكمال) عليها كما في السرائر (3) للأصل، لا بعد الاستئناف عليها كما في الأخبار (4)، وعليه الأكثر، لاحتمال ما فيها من الإعادة عليها الاكمال، لأن كل رمية لاحقة إعادة للرمي، وهو عندي ضعيف جدا، وما هنا خيرة التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) أيضا، والمختلف (8) يوافق المشهور.
(ولو ضاعت) من حصى جمرة حصاة (واحدة أعاد) الرمي (على جمرتها بحصاة) كما في خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك. وفي خبر آخر: ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى (9).
(ولو من الغد) كما في خبر عبد الأعلى سأله عليه السلام عن رجل رمى الجمرة