كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٠
(ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها) واكتفى به (مطلقا) كان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاة بين المنسي وما قبلها أو لا للأصل.
(أما الأوليان فكذلك إن رمى) إليهما أو إلى أحدهما (أربعا) فزائدا (ناسيا) لما زاد اكتفى بالاكمال، ولم يكن عليه الإعادة على ما بعدهما كما في رسالة علي بن بأبويه (1) وفاقا للمشهور للأصل، والأخبار. ولعل ابن بأبويه اعتبر الموالاة، ولم نظفر بدليله، فلعله يرى الاستئناف على الثالثة إن نقص منها وحدها واختلت الموالاة، وحكى عنه ذلك في الدروس (2).
(وإلا) يرمهما أربعا، بل رمى إحداهما أقل (أعاد على ما بعدها بعد الاكمال) عليها كما في السرائر (3) للأصل، لا بعد الاستئناف عليها كما في الأخبار (4)، وعليه الأكثر، لاحتمال ما فيها من الإعادة عليها الاكمال، لأن كل رمية لاحقة إعادة للرمي، وهو عندي ضعيف جدا، وما هنا خيرة التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) أيضا، والمختلف (8) يوافق المشهور.
(ولو ضاعت) من حصى جمرة حصاة (واحدة أعاد) الرمي (على جمرتها بحصاة) كما في خبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك. وفي خبر آخر: ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى (9).
(ولو من الغد) كما في خبر عبد الأعلى سأله عليه السلام عن رجل رمى الجمرة

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٣.
(٢) حكاه الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٠ درس ١١٠.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٦ ب ٦ من أبواب العود إلى منى.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١٠ ص ١١٠ س ١٥.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ س ١٢.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٣٦.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٨ ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 2.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484