والتهذيب (1) والاستبصار (2) والدروس (3)، ويؤيده الأصل، وبمعناه اللزوم الذي في الكافي (4).
لكن في الخلاف: إن من فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شئ عليه، وإن أتى به إلى القابل كان أحوط (5). ونحوه التحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8).
ونص النافع (9) والتبصرة (10) الاستحباب، لضعف الخبر، وصحيح ابن عمار:
سأل الصادق عليه السلام رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها. قال: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قال: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد (11).
وأما أصل البراءة ففيه أنه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ إلا بفعله، وإن قيل: القضاء إنما يجب بأمر جديد.
قلنا: ثبت الأمر به، إلا أن يقال: إنما ثبت في عامه، وحمل الشيخ الخبر على أنه لا إعادة عليه في عامه (12).
قلت: ويحتمل أن يكون إنما أراد السائل أنه نسي التفريق ويؤيده لفظ (يعيد) مع أن في طريقه النخعي، فإنما يكون صحيحا إن كان أيوب بن نوح ولا يقطع به.