كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢
الأفضل (1). وفي الكافي: قبل الزوال (2)، وفي المقنعة (3) والمراسم: ما قرب من الزوال (4)، وفي الهداية (5) والفقيه (6) والمقنع: كلما قرب من الزوال كان أفضل (7)، وفي المختلف عن المبسوط: إن الأفضل بعد الزوال (8). والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه.
(ويمتدان) أي الاجزاء والفضيلة (إلى الغروب) أما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للأخبار، وخلافا للصدوقين (9) فوقتاه إلى الزوال، إلا أن في الرسالة: وقد روي من أول النهار إلى آخره (10)، وفي الفقيه: وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره (11). وأما امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب، ولا أعرف وجهه.
(فإذا غربت) الشمس (قبل رميه أخره) عن الليل (وقضاه من الغد) كما سيأتي، للأخبار الموقتة للرمي باليوم وللقضاء بالغد، والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور، ولا يعرف فيه خلافا.
(ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا) أداء وقضاء للحرج والأخبار (12) وقد نصت على خصوص من ذكروا، وفي بعضها زيادة الحاطبة والمدين (13)، ولا نعرف فيه خلافا، ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر، لعموم النصوص والفتاوى.

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٦.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٩.
(٣) المقنعة: ص ٤٢٢.
(٤) المراسم: ص ١١٥.
(٥) الهداية: ص ٦٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٣.
(٧) المقنع: ص ٩٢.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠.
(٩) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠، المقنع: ص ٩٢.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٠ ب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨١ ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست