الأفضل (1). وفي الكافي: قبل الزوال (2)، وفي المقنعة (3) والمراسم: ما قرب من الزوال (4)، وفي الهداية (5) والفقيه (6) والمقنع: كلما قرب من الزوال كان أفضل (7)، وفي المختلف عن المبسوط: إن الأفضل بعد الزوال (8). والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه.
(ويمتدان) أي الاجزاء والفضيلة (إلى الغروب) أما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للأخبار، وخلافا للصدوقين (9) فوقتاه إلى الزوال، إلا أن في الرسالة: وقد روي من أول النهار إلى آخره (10)، وفي الفقيه: وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره (11). وأما امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب، ولا أعرف وجهه.
(فإذا غربت) الشمس (قبل رميه أخره) عن الليل (وقضاه من الغد) كما سيأتي، للأخبار الموقتة للرمي باليوم وللقضاء بالغد، والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور، ولا يعرف فيه خلافا.
(ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا) أداء وقضاء للحرج والأخبار (12) وقد نصت على خصوص من ذكروا، وفي بعضها زيادة الحاطبة والمدين (13)، ولا نعرف فيه خلافا، ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر، لعموم النصوص والفتاوى.