كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢
الأفضل (1). وفي الكافي: قبل الزوال (2)، وفي المقنعة (3) والمراسم: ما قرب من الزوال (4)، وفي الهداية (5) والفقيه (6) والمقنع: كلما قرب من الزوال كان أفضل (7)، وفي المختلف عن المبسوط: إن الأفضل بعد الزوال (8). والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه.
(ويمتدان) أي الاجزاء والفضيلة (إلى الغروب) أما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للأخبار، وخلافا للصدوقين (9) فوقتاه إلى الزوال، إلا أن في الرسالة: وقد روي من أول النهار إلى آخره (10)، وفي الفقيه: وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره (11). وأما امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب، ولا أعرف وجهه.
(فإذا غربت) الشمس (قبل رميه أخره) عن الليل (وقضاه من الغد) كما سيأتي، للأخبار الموقتة للرمي باليوم وللقضاء بالغد، والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور، ولا يعرف فيه خلافا.
(ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا) أداء وقضاء للحرج والأخبار (12) وقد نصت على خصوص من ذكروا، وفي بعضها زيادة الحاطبة والمدين (13)، ولا نعرف فيه خلافا، ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر، لعموم النصوص والفتاوى.

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٦.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٩.
(٣) المقنعة: ص ٤٢٢.
(٤) المراسم: ص ١١٥.
(٥) الهداية: ص ٦٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٣.
(٧) المقنع: ص ٩٢.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠.
(٩) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠، المقنع: ص ٩٢.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٠ ب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨١ ب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484