أن يجوزه كما نص عليه الشهيد (1)، لكن في الغنية (2) والإصباح جوازه (3)، وفي الغنية الاجماع عليه (4).
وفي التهذيب (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والسرائر (9) والغنية (10) والإصباح: أنه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده إلا للإمام خاصة، فعليه أن يصلي الظهر بمكة (11)، وفي التذكرة (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) استحبابه، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة (15)، وخبر أيوب بن نوح قال: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب:
أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (16).
(ويستحب للإمام الخطبة) يوم النفر الأول (وإعلام الناس ذلك) وقد مضى.