كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢
أن يجوزه كما نص عليه الشهيد (1)، لكن في الغنية (2) والإصباح جوازه (3)، وفي الغنية الاجماع عليه (4).
وفي التهذيب (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والمهذب (8) والسرائر (9) والغنية (10) والإصباح: أنه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده إلا للإمام خاصة، فعليه أن يصلي الظهر بمكة (11)، وفي التذكرة (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) استحبابه، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة (15)، وخبر أيوب بن نوح قال: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب:
أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (16).
(ويستحب للإمام الخطبة) يوم النفر الأول (وإعلام الناس ذلك) وقد مضى.

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦١ درس ١١٦.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٣.
(٣) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٤.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٤.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٧٣ ذيل الحديث ٩٣٣.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٤١.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٠.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٦١٢.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٦١٢.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٣.
(١١) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٤.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س ٢٩.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١١ س ٢.
(١٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٧ س ٨.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٧ ب ١٢ من أبواب العود إلى منى ح ١، واسناده عن الحلبي، وفي ج ١٠ عن ابن عمار ص ٥ ب ٤ ح ٣ من أبواب احرام الحج، وفيه قال عليه السلام: على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٧ ب 12 من أبواب العود إلى منى ح 2.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484